مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 64 و 68 و 194 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961،
- وعلى المادة 8 من القانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي والجدول المرافق له،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف إلى نهاية الفقرة أ – من المادة 19 من قانون الجيش الليبى المشار إليه النص الآتى:
من لواء إلى فريق – غير مقيدة بزمن.
المادة 2
يضاف الى جدول المرتبات الخاصة بضباط الجيش الليبى والمرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بند جديد بالنص الآتى:
الرتبة | الراتب السنوى | علاوة الخدمة العسكرية سنويا |
فريق | 3000 جنيه | 600 جنيه |
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء فى 8 رجب 1388
- الموافق 1 أكتوبر 1968
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء