Skip to main content

قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه

23 ديسمبر 2013

قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 924 لسنة 2007 میلادیة بإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 201 لسنة 2009 میلادی بتخفيض رأس مال الشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2013 م بشأن إعادة تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى كتاب وزير الموارد المائیة ورئیس الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلية المياه رقم 1863 المؤرخ 9/10/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 284 المؤرخ.2013/12/17.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع والعشرين لسنة 2013 میلادیة.

قرر

مادة 1 

یعتمد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 20/صفر/1435هجري.
  • الموافق: 23/دیسمبر/2013 میلادی.