Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 1968 م بتشكيل مجلس التأديب العام بوزارة الصحة العامة

3 يونيو 1968

قرار رقم 179 لسنة 1968 م بتشكيل مجلس التأديب العام بوزارة الصحة العامة

وزير الصحة العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الصحة العامة على النحو التالي: 

  1. السيد، عبد المنعم الغرياني وكيل الوزارة – رئيسا
  2. السيد، الدكتور عبد الرازق طريش الوكيل المساعد – عضوا
  3. السيد، محمود فهمى عبد البر المستشار القانوني للوزارة – عضوا

ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيرا لهذا المجلس.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر هذا القرار بطرابلس في 7 ربيع الأول 1388
  • الموافق 3 يونيو 1968
  • عمر جعوده
  • وزير الصحة العامة