قرار رقم 179 لسنة 1968 م بتشكيل مجلس التأديب العام بوزارة الصحة العامة
وزير الصحة العامة،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الصحة العامة على النحو التالي:
ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيرا لهذا المجلس.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.