قرار رقم 179 لسنة 1968 م بتشكيل مجلس التأديب العام بوزارة الصحة العامة
وزير الصحة العامة،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الصحة العامة على النحو التالي:
- السيد، عبد المنعم الغرياني وكيل الوزارة – رئيسا
- السيد، الدكتور عبد الرازق طريش الوكيل المساعد – عضوا
- السيد، محمود فهمى عبد البر المستشار القانوني للوزارة – عضوا
ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيرا لهذا المجلس.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر هذا القرار بطرابلس في 7 ربيع الأول 1388
- الموافق 3 يونيو 1968
- عمر جعوده
- وزير الصحة العامة