قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة،
مادة 1
يعدل تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي وزارة الأشغال العامة على الوجه الاتى:
مادة 2
يتولى مجلس التأديب العام المشار اليه فى المادة السابقة المحاكمة التأديبية لموظفي الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.