قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تدار الجهات التابعة لوزارة المواصلات المذكورة أدناه برئيس ومساعد الرئيس يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزیر المواصلات وهي:
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.