Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة 

7 فبراير 1968

قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة 

مجلس التخطيط القومي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
  • و على قرار مجلس التخطيط القومى رقم5 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،

قرر 

مادة 1 

يعين عضوا بلجنة التخطيط المشتركة المنشأة بالقرار رقم 5 لسنة 1963 المشار اليها كل من السادة:

  1. وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية.
  2. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المختص بالإشراف على مصلحة العمل والقوى العاملة.
  3. عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء في 8 ذو القعدة 1387
  • الموافق 7 فبراير 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ورئيس مجلس التخطيط القومى