قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة
مجلس التخطيط القومي،
قرر
مادة 1
يعين عضوا بلجنة التخطيط المشتركة المنشأة بالقرار رقم 5 لسنة 1963 المشار اليها كل من السادة:
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.