Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة 

7 فبراير 1968

قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة 

مجلس التخطيط القومي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
  • و على قرار مجلس التخطيط القومى رقم5 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،

قرر 

مادة 1 

يعين عضوا بلجنة التخطيط المشتركة المنشأة بالقرار رقم 5 لسنة 1963 المشار اليها كل من السادة:

  1. وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية.
  2. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المختص بالإشراف على مصلحة العمل والقوى العاملة.
  3. عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء في 8 ذو القعدة 1387
  • الموافق 7 فبراير 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ورئيس مجلس التخطيط القومى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.