قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة
مجلس التخطيط القومي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- و على قرار مجلس التخطيط القومى رقم5 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،
قرر
مادة 1
يعين عضوا بلجنة التخطيط المشتركة المنشأة بالقرار رقم 5 لسنة 1963 المشار اليها كل من السادة:
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية.
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المختص بالإشراف على مصلحة العمل والقوى العاملة.
- عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء في 8 ذو القعدة 1387
- الموافق 7 فبراير 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
- ورئيس مجلس التخطيط القومى