قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 1968 م بشأن تعيين أعضاء في لجنة التخطيط المشتركة 

مجلس التخطيط القومي،

قرر 

مادة 1 

يعين عضوا بلجنة التخطيط المشتركة المنشأة بالقرار رقم 5 لسنة 1963 المشار اليها كل من السادة:

  1. وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية.
  2. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المختص بالإشراف على مصلحة العمل والقوى العاملة.
  3. عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly