Skip to main content

قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال

18 أبريل 1968

قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 سبتمبر و22 نوفمبر و 9 ديسمبر و13 ديسمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء فى المجلس الاستشاري لمحافظة درنة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1 

يعين عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة كل من:- 

  1. السيد، صالح سليم الجيبانى 
  2. السيد، رجب بوسريويل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء