قرار رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:
مادة 2
يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وأمينها المساعد من مؤتمر الشعب العام، وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.