قرار رقم 1 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 114 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه النص الآتي:
“تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إعداد النماذج اللازمة لتوثيق البيانات المطلوبة عن الذين يراد اختيار هم شعبياً، وكذلك نماذج التعهدات المطلوبة منهم، أو من الذين يدفعون بهم لصحة تلك الإجراءات، كما تتولى مراجعة نتائج الاختيار الشعبي، والتأكد من توافر الشروط في المختارين شعبياً، ولا تكون نتائج الاختيار الشعبي نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام “.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.