Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة

19 أبريل 2018

قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016.بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه السید أمین عام مجلس الوزراء بتاریخ 02/04/2017 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، إلى غایة 31/12/2018م.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 3/شعبان/ 1439 ه.
  • م2018/4/19