Skip to main content

قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م

26 يونيو 1968

قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1963، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه، في مدينة طرابلس،

قرر

مادة 1 

  1. إصدار لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
  2. يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  3. يلغى العمل بلائحة التليفونات رقم 1 لسنة 1955 كما تلغى كذلك جميع الأحكام الاخرى التي لا تتتفق مع هذه اللائحة.

مادة 2

  1. على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس بتاريخ 30 ربيع الأول 1388
  • الموافق 26 يونية 1968
  • عمر بن عامر
  • وزير المواصلات