Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

14 أبريل 2015

قانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م.و تعدیلات.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء.
  • القانون رقم 14 لسنة 2013م.بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 219 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 26/جمادى الآخرة /1436ه.الموافق. 2015/04/14م 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

یستبدل النص الآتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إلیه بحیث یصبح كما یأتي:

“يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر ويشكل على

النحو الآتي:

  1. رئیس المحكمة العليا رئیساً للمجلس.
  2. رئیس إدارة التفتيش على الهیئات القضائیة نائباً للرئیس.
  3. مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبهم جمعيتها العمومية بالاقتراع السري.
  4. النائب العام.
  5. عضو عن كل من إدارة القضایا وإ دارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبهم منهم في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.ويشترط فيمن یتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يأتي:
  1. ألا یكون قد عمل أمیناً لمؤتمر شعبي أو عضواً في وأمانته أو عضواً في لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها.
  2. ألا یكون قد عمل عضواً في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير أو محكمة ونيابة أمن الدولة أو المحكمة أو النيابة التخصصیة التي أحيلت إليها الدعوى بناءً على تقدیر النائب

العام،أو محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي أو المحكمة الثورية الدائمة،أو نيابة أمن الثورة،أو رئیساً لإحدى لجان التطهير،أو متعاوناًمع إحدى الجهات الأمنیة في النظام السابق.

  1. ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.
  2. ألا یكون قد تحصل على تقدیر نهائي بدرجة تقل عن فوق الوسط.

فیما عدا منصب رئیس المجلس وعضویة رئیس ادارة التفتيش القضائي والنائب العام تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.

ويضع المجلس بقرار منه آلیة الترشح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس، وإجراءات الاختيار والإشراف عليها.وتنتهي العضویة في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو العجز عن إدارة مهام العضویة،أو فقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجبات الوظیفة،وفيالحالتین الأخیرتین یجب أن يصدر بإنهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبیة

أعضائه، وفي حال إنهاء أو انتهاء العضویة يجرى اختيار البدیل وفقاًللأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر.ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائب فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.ولتسییر أعمال المجلس تكون له میزانیة مستقلة من المیزانیة العامة

للدولة، ویكون لرئیس المجلس اختصاصات رئیس المصلحة فیما یخص الصرف من هذه المیزانیة.

مادة 2

الأعضاء المنتخبون وقت صدور هذا القانون تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة السنوات الثلاث التي انتخبوا لها قبل سريان هذا القانون.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ26/جمادى الآخرة /1436ه.

م2015/04/14