قرار رقم 71 لسنة 1990 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية
- تاريخ: 9 أبريل 1990
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة, وزارة الثروة البحرية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الثروة البحرية, الصيد البحري
قرار رقم 71 لسنة 1990 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية
اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون البحري الليبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م بشأن التنظيم الداخلى لأمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية العادي الرابع لسنة 89 م المنعقد ببلدية البطنان / طبرق.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1989 بشأن استغلال الثروة البحرية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
- صدر في: 13 رمضان 1399 و.ر
- الموافق: 1990/04/09 م
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية
- نموذج رقم 1 طلب تسجيل ومعاينة قوارب وسفن الصيد
- نموذج رقم 2 تقرير معاينة لقوارب وسفن الصيد
- نموذج رقم 3 شهادة تسجيل ليبية
- نموذج رقم 4 طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد البحرى
- نموذج رقم 5 ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية
- نموذج رقم 6 کتیب ترخیص سفية / قارب صيد
- نموذج رقم 7 طلب ترخيص لقارب / سفينة صيد
- نموذج رقم 8 ترخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية
- نموذج رقم 9 طلب ترخيص الصيد في المياه الليبية للسفن الأجنبية
- نموذج رقم 10 ترخيص بالصيد فى المياه الليبية لوحدة صيد أجنبية
- نموذج رقم 11 إيصال استلام أوراق أصلية لوحدة صيد أجنبية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية
الفصل الأول | أحكام تمهيدية
مادة 1
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية العربية يرغب في استكشاف أو استغلال أو حفظ أو إدارة الموارد الحية في المناطق الخاضعة لسياد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحقوقها السيادية وولايتها أن يحصل على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
مادة 2
يكون للجهات التالية فى أى وقت الحق فى تفقد وتفتيش أي قارب أو سفينة صيد اجنبية تتواجد فى المناطق البحرية الخاضعة للحقوق السيادية وولاية الجماهيرية والجهات هي:
- أ. أفراد القوارب البحرية.
- ب. حرس الجمارك.
- ج. أفراد الشرطة.
- د. رجال الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
مادة 3
إذا تبين من خلال اجراءات التفقد او التفتيش ان قارب أو سفينة الصيد الاجنبية كان وجودها لغرض استغلال الثروة البحرية أو لغرض إجراء البحوث حول المواد الحية دون إذن مكتوب من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية أو كان وجودها لغرض التلويث فللجهات المذكورة في المادة 2 من هذه اللائحة اقتياد القارب أو السفينة إلى أقرب ميناء أو مرفأ ليبي.
مادة 4
تتولى الجهة التى قامت بضبط القارب أو سفينة الصيد إعداد محضر بالواقعة يبين فيه تاريخ ومكان الواقعة واسم السفينة او القارب ورقم تسجيله وميناء التسجيل واسم الربان وأفراد الطاقم وجنسياتهم ونوع المخالفة كما يتم التحقيق مع الربان وأفراد الطاقم إذا لزم الأمر.
مادة 5
على الجهة التي قامت بضبط قارب أو سفينة الصيد الاجنبية إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية التي يقع في نطاقها الميناء أو المرفأ الذي يتم فيه حجز القارب أو السفينة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ دخول القارب او السفينة الى الميناء أو المرفأ وإحالة صورة من محضر التحقيق إليها بعد إحالة المحضر الأصلي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية تشكيل لجنة لجرد مايحتويه القارب أو السفينة المحجوزة من الآت ومعدات والتصرف في كميات الأسماك والمنتجات البحرية المضبوطة.
مادة 7
تعتبر مناطق محمية لأغراض علمية المناطق التي لا يجوز الصيد فيها بأي وسيلة كانت من وسائل الصيد وذلك بغرض المحافظة على الأجناس المختلفة من الأحياء البحرية من الانقراض ويصدر لتحديد هذه المناطق قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناء على توصية من مركز بحوث الأحياء البحرية.
مادة 8
تعتبر المناطق التي يقل عمقها عن خمسون متراً أو مسافة ثلاثة اميال من الساحل أيهما أبعد مناطق محمية لأغراض اقتصادية من الصيد بواسطة الجرف في كل الأوقات والأحوال.
مادة 9
تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناء على عرض من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة إصدار قرار بتحديد موانئ ومرافئ الصيد البحرى داخل نطاق البلدية آخذة في الاعتبار حاجة المنطقة والكثافة السكنية وصلاحية المكان للرسو والإبحار على ان يتضمن القرار مايلي:
- اسم الميناء أو المرفأ.
- موقع الميناء أو المرفأ وحدوده والبلدية الواقعة بها.
- درجة الميناء.
- عدد ومواصفات قوارب وسفن الصيد التي يستوعبها.
- نظام إدارته.
- الرسوم المقررة للرسو والانتفاع بمرافقه وخدماته.
مادة 10
يتم تسجيل قوارب الصيد فى موانىء الصيد ولا يجوز للقارب أو السفينة الانتقال من ميناء إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المنقول منها وإليها.
مادة 11
لايجوز لاصحاب قوارب وسفن الصيد إنزال إنتاجهم أو الإبحار والرسو خارج الموانئ والمرافئ المحددة او نقل حصيلة إنتاجهم الى قوارب وسفن أخرى في عرض البحر إلا فى حالات الضرورة أو بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة الشعبية في البلدية المختصة.
الفصل الثاني | إجراءات منح التراخيص
مادة 12
ينشأ بكل لجنة شعبية للثروة البحرية بالبلدية مكتب يسمى مكتب التسجيل والتراخيص يتولى استلام طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية والتراخيص للقوارب وسفن الصيد وتسجيلها ومعاينتها كما يتولى هذا المكتب دراسة هذه الطلبات ومراجعة المستندات اللازمة والتحقق من الشروط اللازمة لمنح هذه التراخيص.
مادة 13
تقدم طلبات التسجيل والمعاينة على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة مدعما بالمستندات الأصلية المطلوبة إلى مكتب التسجيل والتراخيص.
مادة 14
يتولى مكتب التسجيل والتراخيص قيد طلبات التسجيل والمعاينة في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها ويعطى مقدم الطلب إيصالا يشمل على البيانات التالية:
- اسم مقدم الطلب ولقبه وعنوانه.
- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ إيداعه.
- اسم القارب أو السفينة التي يرغب الطالب فى تسجيلها أو معاينتها.
- اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب مختوماً بختم المكتب.
مادة 15
يقوم مكتب التسجيل والتراخيص بمعاينة وفحص القارب أو السفينة المطلوب الترخيص لها وإثبات صلاحيته من قبل المختصين بالمكتب أو خارجه ممن تنتدبهم اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة لهذا الغرض و تجرى المعاينة على النحو التالي:
- أ. يقوم اخصائی بفحص میکانيكى بفحص محرك السفينة أو القارب وجميع اجهزتها وآلاتها.
- ب. يقوم اخصائى بفحص القارب أو السفينة ومعدات الملاحة.
- ج. التأكد من اشتمال صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
- د. التأكد من وجود معدات السلامة والإنقاذ البحري والتي تشتمل على مايلي:
- أحزمة وأطواق النجاة.
- معدات إطفاء الحريق.
- مخطاف وحبال لإرساء القارب فى حالة خلل فني به.
- مجاديف بالنسبة لقوارب الصيد الصغيرة.
- مضخة احتياطية لضخ المياه.
- وجود الأنوار والكور الدالة على العطل.
- أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة ملاحية.
وبعد تقرير المعاينة على النموذج رقم 2 المرفق باللائحة من قبل المختصين ويرفع إلى رئيس مكتب التسجيل والتراخيص.
مادة 16
يعد مكتب التسجيل والتراخيص وإدارة ميناء الصيد البحرى سجلاً خاصاً يخصص لقيد قوارب وسفن الصيد التي تم تسجيلها ومعاينتها ويخصص لكل ترخيص صفحة فى هذا السجل موقعة ومرقمة وتحتوي على البيانات التالية:
- اسم المالك أو المالكين وعنوانهم ومحل اقامتهم.
- اسم القارب أو السفينة.
- تاريخ ومكان بناء القارب أو السفينة.
- مواصفات القارب او السفينة “الطول العرض العمق الحمولة نوع المحرك ـ قوته”.
- نوع النشاط الذي يمارسه القارب او السفينة.
- ميناء التسجيل والبلدية في نطاقها.
- ما يقع للقارب أو السفينة من تغيرات.
- رقم التسجيل وتاريخه.
- تاريخ الشطب وأسبابه.
مادة 17
يجب تسجيل قوارب وسفن الصيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البناء أو امتلاك القارب او السفينة واذا حصل البناء أو الامتلاك بالخارج بدأت المدة المذكورة من تاريخ دخول القارب او السفينة المياه الليبية، ويحق للقارب أو السفينة التي تم بناؤها أو امتلاكها بالخارج ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الليبي بإجازة يعطيها المكتب الشعبى الليبى فى مكان الامتلاك أو البناء بعد التحقق من ملكية القارب أو السفينة وتصدر شهادة التسجيل على النموذج رقم 3 المرفقة باللائحة.
مادة 18
إذا وقع الامتلاك بالجماهيرية لمالك جديد فعليه أن يتقدم بطلب الى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية التي يقع فيها ميناء تسجيل القارب أو السفينة عن طريق ميناء تسجيلها لتحويل التسجيل إلى الميناء الذى يرغب فيه وفى هذه الحالة تحال إلى ميناء التسجيل الجديد موافقة مكتب التسجيل والتراخيص السابقة لإجراء التغيير المترتب على تغيير محل الاقامة.
ولا يجوز التنازل عن الملكية سواء داخل أو خارج الجماهيرية كلياً أو جزئياً الا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة لثروة البحرية.
مادة 19
يفتح للقارب أو السفينة صحيفة بسجل ميناء التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقماً مطابقاً لمكانها فى السجل وتنقل إليه القيود المدرجة في الصحيفة المحولة ويلغى القارب او السفينة من ميناء التسجيل السابق.
مادة 20
في حالة احتراق أو هلاك قارب أو سفينة الصيد أو ببعها لأجنبي فعلى مالك القارب أو السفينة أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب التسجيل والتراخيص المختص حتى يتم مخاطبة ميناء التسجيل لإجراء اللازم وإلغاء صحيفة السجل الخاصة بالقارب أو السفينة وعلى أن يتم أعادة هذا السند خلال خمسة عشر يوما إذا وقع الهلاك او لبيع داخل الجماهيرية.
مادة 21
كل قارب أو سفينة صيد غير مسجلة تبحر ولا تكون متنقلة من ميناء بنائها أو بيعها الى ميناء تسجيلها توقف في أول ميناء أو مرفأ للصيد البحري تبلغه وإذا قبض عليها فى البحر تساق الى أقرب ميناء أو مرفأ للصيد البحري حيث يتم حجزها ويحرر محضر بذلك ولا يتم الافراج عليها إلا بعد أن يقوم المالك باستكمال اجراءات التسجيل والمعاينة ويتحمل صاحب القارب أو السفينة نفقات الحجز وكافة المصروفات الأخرى
مادة 22
تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية على النموذج رقم 4 المرفق باللائحة إلى مكتب التسجيل والتراخيص لدراستها ومراجعة المستندات اللازمة للتحقق من توافر شروط منح التراخيص.
مادة- 23
يشترط لإصدار التراخيص لمزاولة مهنة إستغلال الثروة البحرية توافر الشروط التالية:
- أن يكون طالب الترخيص متمتعا بالجنسية العربية.
- أن لا يقل عمره عن 18 ثمانية عشر عاما
- أن يكون لائقا صحيا لمزاولة المهنة
- أن يكون أحد خريجي مراكز تدريب الصيد البحرى أو حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن سنة معتمدة من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالفرع البلدي.
- لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يجيد السباحة.
المادة 24
تمنح رخصة مؤقتة لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية للمتدربين على نموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون المتدرب حاملا للجنسية العربية.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- موافقة ولي أمر المتدرب إذا كان يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
- أن يجيد السباحة.
- أن يكون بصحبته شخص يحمل ترخيصاً لمزاولة المهنة أثناء التدريب.
مادة- 25
ينظر مكتب التسجيل والتراخيص فى الطلبات المحالة إليه على ضوء حاجة البلدية للنشاط محل طلب الترخيص ويصدر رأيه بشأن كل طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وتحويله بعد ذلك للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية لإصدار قرار بمنح الترخيص أو رفضه وتبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات الترخيص لأصحاب الشأن خلال اسبوع واحد من تاريخ صدورها وتصدر التراخيص لمزاولة المهنة على النموذج رقم 6 المرفق باللائحة.
مادة 26
يجوز لمكتب التسجيل والتراخيص قبل إبداء رأيه في الطلب استدعاء صاحب الشأن وتكليفه بتقديم البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة تقديمها مدعمة بالمستندات اللازمة حتى يتسنى له إبداء الرأي بشأن الطلب، وعلى صاحب الشأن أن يوافى المكتب بالبيانات و الإيضاحات والمستندات اللازمة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 27
يعد بمكتب التسجيل والتراخيص سجل خاص لقيد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية ويخصص لقيد كل ترخيص صفحة تشتمل على البيانات التالية:
- اسم الميناء أو المرفأ الذى يزاول فيه نشاطه.
- نوع النشاط الذي رخص بمزاولته.
مادة 28
للشخص المرخص له إذا أراد إدخال أية إضافة او تعديل على بعض بيانات الترخيص الصادر إليه أن يقدم طلباً بذلك إلى مكتب التسجيل والتراخيص وأن يرفق به المستندات المؤيدة له وتتبع بهذا الطلب ذات الإجراءات الخاصة بطلبات الحصول على التراخيص الأصلية.
مادة 29
تكون مدة سريان الترخيص بمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص ويجوز تجديده لنفس المدة اذا ماقدم صاحب الشأن طلباً بذلك قبل انتهاء صلاحية الترخيص بشهر على الأقل وتتبع في شأن تجديد الترخيص نفس الإجراءات المبينة في إصدار الترخيص.
مادة 30
يعتبر الترخيص بمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية شخصياً لا يجوز لصاحب الشأن أن يتنازل عنه لغيره، ويجب على صاحب الشأن الاحتفاظ به عند قيامه بمزاولة عمله وإبرازه كلما طلب منه ذلك، ولرجال الضبط القضائى حق التفتيش فى أى وقت على رخصة مزاولة المهنة وإيقاف عمليات الصيد إذا تبين أن أفراد الطاقم كلهم أو بعضهم لا يحمل ترخيصاً بذلك ويتم اقتياد القارب أو السفينة إلى أقرب ميناء او مرفأ وحجزها على نفقة صاحبها.
مادة 31
تقدم طلبات الترخيص للقارب أو السفينة لمكتب التسجيل والتراخيص على النموذج رقم 7 المرفق باللائحة وتكون التراخيص التي تمنح على النحو التالي:
- صيد ساحلي.
- صيد بالأنوار.
- صيد بالجرف.
- صيد الإسفنج و استخراج المرجان.
مادة 32.
يتولى مكتب التسجيل والتراخيص إحالة طلبات الترخيص لقوارب وسفن الصيد إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية على أن تراعى بهذا الشأن الإجراءات المبينة بالمادة 36 من هذه اللائحة ويصدر الترخيص على النموذج رقم 8 المرفق باللائحة.
مادة 33
يعد بمكتب التسجيل والتراخيص سجل خاص لقيد القوارب والسفن التي منحت تراخيصاً ويخصص لقيد كل ترخيص صفحة من هذا السجل يشتمل على البيانات التالية:
- اسم مالك القارب أو السفينة ومحل إقامته وعنوانه.
- اسم القارب أو السفينة ومواصفات “الطول العرض العمل نوع البدن”.
- رقم التسجيل.
- ميناء التسجيل.
- قوة المحرك ونوعه.
- عدد أفراد الطاقم.
- نوع الترخيص.
- تاريخ ومحل بناء القارب أو السفينة.
مادة 34
تميز قوارب وسفن الصيد بوضع حرفى “صح” للدلاله على أنها معدة للصيد البحرى على مقدمتها وبالأبعاد التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية واسم القارب او السفينة وأحرف ميناء التسجيل والمحددة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية ورقم التسجيل بخط مقروء وبادى للأنظار ولا يجوز تشغيل القارب أو السفينة قبل وضع هذه الحروف او العلامات كما لا يجوز اخفائها او محوها.
مادة 35
يجب على قوارب وسفن الصيد استعمال الأنوار ليلا واتباع نظام الإشارات الذي تقرره ادارة الميناء المختص لدلاله على ان هذا القارب أو السفينة في حالة عمل او سير او إرساء.
مادة 36
يتولى مركز بحوث الأحياء البحرية القيام بإعداد الدراسات والمسوحات اللازمة على الأحياء البحرية المتواجدة فى المياه الليبية، كما ونوعاً بغية تحديد المخزون السمكى ومعرفة أنواع الأحياء البحرية الموجودة بها وبناء على هذه الدراسات تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات التالية:
أولا: تحديد اوقات صيد الأنواع البحرية بحيث لا يجوز صيدها خــارج الأوقات المحددة بذلك على أن يحدد القرار الصادر بالخصوص بداية ونهاية المدة المسموح بها صيد بعض الأنواع من الأحياء البحرية.
ثانيا: تحديد المناطق التي يجوز فيها الصيد لبعض أو كل أنواع الأحياء البحرية.
ثالثا: تحديد طرق وسائل الصيد التي من شأن استعمالها عدم الإضرار بالبيئة والأحياء البحرية.
مادة 37
يتولى رجال الضبط القضائى المخولون من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية متابعة تنفيذ هذه القرارات وتوقيف عمليات الصيد حالا إذا ما ثبتت المخالفة ويتم التحقيق مع المخالفين وإبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة مع إحالة صورة من محاضر التحقيق إليها بعد احالته الى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الفصل الثالث | الترخيص للسفن الأجنبية
مادة 38
لا يتم منح تراخيص الصيد فى المياه الليبية للسفن الاجنبية الا بعد توقيع عقد مشاركة مع احدى الجهات الوطنية العاملة في مجال الصيد البحرى “التابعة للقطاع”.
مادة 39
تقدم طلبات التراخيص للصيد فى المياه الليبية عن طريق المشاركة من مجهزي السفن الأجنبية على النموذج رقم 9 المرفق باللائحة إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية عن طريق الجهات المختصة ببلاده أو من يمثلها في الجماهيرية ويكون الطلب مرفقا بالمستندات التالية:
- صورة لشهادة القارب أو السفينة في الموطن الاصلى.
- صورة من ترخيص الصيد سارية المفعول للقارب أو السفينة.
- شهادة تثبت صلاحية القارب أو سفينة الصيد وتوافر كافة الشروط الصحية بها.
- تعهد بدفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بمنح تراخيص الصيد بالجماهيرية العظمى.
- مصدقة بصورة طبق الأصل من الجهات المختصة.
- تعهد بدفع تأمين نقدى لضمان المحافظة على المنشآت والمرافق التي يستفاد منها.
- تعهد بعدم نقل حصيلة الصيد من سفينة لأخرى إلا بعد الموافقة الكتابية بذلك من الجهة التي أصدرت الترخيص.
- صورة من عقد المشاركة مبرم مع احدى الجهات المختصة بالصيد البحرى بالجماهيرية التابعة للقطاع مصدقة من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- تعهد بإنزال حصيلة الصيد في الموانئ والمرافئ الليبية التي تحددها الجهة التي أصدرت الترخيص
- تعهد بتدريب عدد من العناصر الوطنية على مهنة استغلال الثروة البحرية وتصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات اللازمة لتحديد شكل هذه التعهدات وما تحتويه من بيانات.
مادة 40
تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية دراسة الطلبات المحالة إليها وفقا للبرامج والخطط الموضوعة وأتفاقيات الصيد المبرمة ويتم استبعاد الطلبات المقدمة من المجهزين الذين لا ترتبط دولهم باتفاقية مع الجماهيرية بهذا الخصوص.
مادة 41
تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات اللازمة بالترخيص للقوارب والسفن الاجنبية للصيد فى المياه الليبية متضمنا البيانات التالية:
- اسم الربان المسئول وجنسيته.
- اسم القارب او السفينة.
- ميناء ورقم التسجيل.
- اسم المجهز وجنسيته.
- المناطق المصرح بالصيد فيها.
- طريقة الصيد.
- المواصفات الفنية للادوات ومعدات الصيد.
- تحديد الموانئ والمرافئ الواجب إنزال حصيلة الصيد بها.
- عدد العناصر الوطنية الواجب توافرها على كل قارب او سفينة على أن لا تقل نسبة هذه العناصر عن 25% من الطاقم.
- مدة الترخيص.
المادة 42
يصدر تصريح للقارب أو سفينة الصيد الأجنبية من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية أو من تفوضه بذلك على النموذج رقم 10 المرفق بهذه اللائحة.
مادة 43
يتعين على طالب الترخيص تقديم أوراق القارب أو السفينة الاصلية الى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بعد حصوله على الترخيص بالصيد، ولا يمنح التصريح بالصيد إلا بعد تقديم هذه الأوراق ويعطى المرخص له ايصالاً طبقاً للنموذج رقم 11 المرفق بهذه اللائحة وتعاد هذه الأوراق بعد الانتهاء من صلاحية الترخيص الى المرخص له أو من يمثله بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن.
مادة 44
يكون الترخيص الصادر للقوارب وسفن الصيد الأجنبية بالصيد في المياه الليبية لمدة سنة ميلادية.
مادة 45
تصرف بطاقة صيد مؤقتة لأفراد طاقم قوارب وسفن الصيد الاجنبية المصرح لها بالعمل في المياه الليبية وتكون البطاقة الممنوحة للصياد سارية المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ التصريح للقارب أو السفينة التي يعمل على متنها وتتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية التي يعمل في نطاقها منح هذه البطاقات ويشترط في منحها:
- طلب كتابي من المجهز.
- أن تثبت لياقته الصحية.
- أن تكون لديه خبرة في مجال الصيد لاتقل عن سنتين.
مادة 46
يلتزم الرئيس المسئول “الربان” بتسليم جواز سفره وجواز سفر أفراد طاقم العاملين معه باللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية التي يعمل في نطاقها ويعطى الربان وأفراد الطاقم بطاقات عوضا عن جوازاتهم مدرجة بها البيانات الموضحة بجوازات السفر.
مادة 47
يلتزم الرئيس المسئول “الربان” لقارب أو سفينة الصيد الأجنبية بتقديم تقرير عن كل رحلة صيد يتضمن منطقة عمله والأعماق التي عمل بها وطبيعتها والكميات التي تم صيدها وانواعها وتقديمها لمندوب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية التي يقع في نطاقها الميناء أو المرفأ.
مادة 48
يجب على الرئيس المسئول “الربان” عن قارب أو سفينة الصيد الاجنبية قبل الخوض فى كل رحلة صيد ان يخطر مندوب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالميناء أو المرفأ الذي يتواجد به والتسجيل في السجل المعد لذلك وتحديد الجهة التي ينوي التوجه إليها “النداء المخصص له بجهاز اللاسلكي” والمدة المتوقعة للرحلة والتاريخ المتوقع للرجوع.
مادة 49
ينشأ باللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية مكتب يسمى مكتب حماية الثروة البحرية يتبعه عدد من الوحدات ويصدر بإنشاء وتحديد أماكن عمل هذه الوحدات قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
يختص مكتب حماية الثروة البحرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية الثروة البحرية بالمياه الليبية واستغلالها وفق القوانين والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص، كما يتولى مهمة إيقاف عمليات الصيد التي تتم بالمخالفة والتحقيق مع مرتكبيها ومتابعة الاجراءات الادارية والقضائية بالخصوص، ويندب لهذا المكتب العدد الكافي من الموظفين من ذوي القدرة والكفاءة لمزاولة المهام والاختصاصات المسندة لهذا المكتب.
مادة 50
يحظر الصيد بواسطة استعمال المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرة الضارة بالصحة العامة او لنمو وتكاثر الأحياء البحرية أو بأى وسيلة أخرى من شأن استعمالها الإضرار بالكائنات البحرية دون تمييز.
كما يحضر الأضرار بالاعشاب والنباتات والبيئة البحرية التي تلجأ إليها الأحياء البحرية لوضع البيض.
مادة 51
يتولى رجال الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية فى جميع الاماكن والاوقات الكشف عن وسائل وطرق الصيد والمعدات المستعملة فيه، وكذلك الكشف عن الأسماك والتأكد من أن صيدها تم بالطرق والوسائل المشروعة.
مادة 52
اذا تبين لرجل الضبط القضائى مخالفة الصياد لما ورد في المادة 50 يجوز له حجز المعدات ووسائل الصيد المستعملة وحجز الأسماك المصادة وأي منتجات بحرية أخرى وإعداد محضر بضبط الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة بعد احالة صورة منه إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية.
مادة 53
اذا تبين لرجل الضبط القضائى أن الصيد تم بواسطة المفرقعات أو المواد السامة او المخدرة يجب حجز الأسماك والتحقيق مع الصياد او البائع واحالة صورة من التحقيق إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية، كما تحال عينة من الأسماك المحجوزة لأحد مراكز البحوث لإجراء الكشف عليها ويعد محضر بالحجز متضمنا كمية ونوع الاسماك او اى منتجات بحرية أخرى قد تم ضبطها.
مادة 54
إذا تبين من خلال الكشوفات والتحاليل أن الصيد تم بواسطة الطرق المذكورة في المادة 53 تتم احالة المحضر إلى النيابة العامة من قبل مأمور الضبط الذي تولى احالة فتح المحضر مع صورة منه إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية.
مادة 55
تتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية حل كافة المنازعات المتعلقة بالصيد بين الصيادين وتتم تسوية هذه النزاعات بالصلح ودياً كلما كان ذلك ممكن بين المتخاصمين.
مادة 56
يقع الصلح إما بطلب من الأطراف المعنية أو بمجرد طلب يقدمه احد الاطراف الى مندوب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية والذي يتولى بدوره الاستماع إلى الأطراف المتنازعة والشهود والاطلاع على كافة المستندات والدراسات المقدمة والبحث في الموضوع حالاً وبوجه السرعة.
ويحرر أثناء الجلسة محضر فى إتمام الصلح من عدمه وبنص بهذا المحضر على الاتفاق الحاصل وكذلك بيان شروطه بين الطرفين أو ذكر الأسباب التي حالت دون حصوله ويوقع او يبصم المحضر من قبل الحاضرين وتسلم نسخة منه الى كل طرف ويحتفظ مندوب الامانة بنسخة لديه.
مادة 57
تتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية احالة المحضر الذى لم يصل فيه إلى اتفاق الى المحكمة المختصة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الشكوى من أحد الأطراف.
مادة 58
الرئيس المسئول هو كل شخص عهد إليه مسئولية قارب أو سفينة صيد وما على متنها من صيادين وآلات ومعدات وهو الشخص الأول المسؤول أمام السلطات المختصة عن أي مخالفة أو جريمة ترتكب فوق ظهر القارب أو سفينة الصيد.
مادة 59
واجبات رئيس القارب او السفينة “الربان”:
- تقديم تقرير عن الحوادث التي تقع على ظهر القارب أو السفينة.
- مسك سجل يدون فيه مكان الصيد وساعة الخروج والدخول والكميات المصادة.
- مسك سجل يدون فيه كمية الوقود المسحوبة والمستهلكة عن كل رحلة ومكان تغيير الزيوت وتفريغها.
- أن يصطحب معه كافة المستندات والأذونات وتراخيص الصيد وعلى الأخص:
- أ. إيصال يفيد تسليمها الى احدى الجهات المنصوص عليها في هذه اللائحة
- ب. سند الملكية
- جـ. دفتر البحارة.
- د. رخصة الملاحة للقارب أو السفينة سارية المفعول.
- هـ. رخصة صيد للقارب أو السفينة سارية المفعول.
- و. رخصة صيد لكل فرد من أفراد الطاقم سارية المفعول.
- الالتزام بتقديم التقارير والايضاحات والبيانات كلما طلب منه ذلك وتعبيد كافة التشريعات البحرية.
- المحافظة على النظام على متن القارب أو السفينة واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
- اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة برحلة الصيد وعلى وجه الخصوص توفير الوقود والمواد الغذائية الكافية وقطع الغيار ومعدات الصيد.
- يتولى اخضاع القارب او السفينة للمعاينة كلما طلب منه ذلك.
مادة 60
الشروط الواجب توافرها فى رئيس القارب أو السفينة “الربان”:
- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية.
- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة في أحد المراكز او المعاهد المتخصصة أو شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة من احد الجمعيات التعاونية للصيد البحرى بعد اجتياز امتحان بالخصوص.
- أن يكون حاصلاً على رخصة الصيد البحري.
- أن يجيد استعمال الأجهزة الملاحية.
مادة 61
تقدم طلبات الحصول على درجة رئيس القارب او السفينة الى مكتب التسجيل والتراخيص ويتولى المكتب تشكيل لجنة لإجراء امتحان منح درجة رئيس قارب أو سفينة صيد، وتشكل اللجنة من:
- أحد موظفي مكتب التسجيل والتراخيص.
- عضوين بدرجة رئيس قارب أو سفينة صيد.
مادة 62
يمنح الطالب رخصة رئيس قارب أو سفينة صيد بعد اجتيازه الامتحان على ان يبين في الرخصة طريقة الصيد و حمولة القارب أو السفينة المصرح له.
مادة 63
الشروط الواجب توافرها في الميكانيكي البحرى:
- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية.
- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة من أحد المراكز أو المعاهد المتخصصة او شهادة خبرة لاتقل عن ثلاثة سنوات.
- أن يكون حاصلاً على بطاقة ممارسة الصيد البحرى.
مادة 64
تقدم طلبات الحصول على درجة ميكانيكي بحري إلى مكتب التسجيل والتراخيص ويتولى المكتب تشكيل لجنة لإجراء امتحان رئيس ماكينا تتكون من:
- مهندس ميكانيكا.
- أحد موظفى موظفى مكتب التسجيل والتراخيص ويمنح الطالب شهادة رئيس على ان تحدد فيها قوة المحرك.
مادة 65
يجوز للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية بناء على عرض من مكتب التسجيل والتراخيص سحب التراخيص الممنوحة اذا تبين مخالفة الرئيس أو البحار للقوانين والتشريعات النافذة كما يجوز سحب التراخيص الممنوحة للقارب أو السفينة إذا تبين أنه قد اشتغل فى غير الأغراض المرخص له بها.
مادة 66
- أ. يلغى ترخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية الصادرة بموجب هذه اللائحة فى الأحوال الآتية:
- فقد أحد شروط منح الترخيص.
- اذا تم الصيد بالمفرقعات أو المواد السامة او المخدرة.
- استعمال وسائل تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.
- إذا تكرر منه بعد انذاره للمرة الثالثة مايلي:
- أ. اذا تم الصيد فى غير المواسم المحددة أو في غير الأماكن المصرح بها للصيد.
- ب. اذا تم نقل الانتاج فى عرض البحر من وحدة صيد إلى وحدة صيد أخرى.
- ج. تلغى الرخص الممنوحة لقوارب الصيد في الأحوال التالية:
- اذا خصص القارب او سفينة الصيد لاغراض غير الأغراض المرخص له بها
- إذا تبين من خلال تقرير اللجنة الفنية عدم صلاحية القارب أو السفينة للقيام بمهن استغلال الثروة البحرية
- مخالفة الأحكام الواردة فى البند 1 – 2 من الفقرة أ من هذه المادة.
مادة 67
يتعين على الرئيس المسئول إبلاغ مندوب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية بالميناء أو المرفأ وكذلك مركز الشرطة المختص بأى حوادث او اصابات تقع على القارب أو السفينة مع بيان تاريخ وقوعها وأسبابها والأضرار الناجمة عنها، على أن يكون التبليغ خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوعها ويتعين على المندوب أن ينتقل فوراً للمعاينة وإثبات الحالة وإعداد تقرير بالخصوص ويحال إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
مادة 68
فى حالة وفاة أي شخص على ظهر القارب أو السفينة على الرئيس المسئول إيقاف عمليات الصيد ونقل جثمان المتوفى فورا إلى أقرب ميناء أو مرفأ، وعليه أن يقدم تقريراً مفصلاً عن الأسباب والظروف التي أدت الى الوفاة، كما يتعين عليه تقديم جميع التسهيلات التي تساعد في التحقيق وتتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة إيقاف القارب عن العمل حتى يتم الكشف عليه من قبل النيابة العامة ولا يسمح له بالإبحار إلا بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.
مادة 69
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
نموذج رقم 1 طلب تسجيل ومعاينة قوارب وسفن الصيد
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية للثروة البحرية
بلدية /……………
مكتب التسجيل والتراخيص
طلب تسجيل ومعاينة قوارب وسفن الصيد
………………………………….
مكتب التسجيل والتراخيص باللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية /…………………… مقدمة إليكم:
- بطاقة شخصية………………. صادرة في……………….. المقيم في……………..
- بطاقة شخصية………………. صادرة في……………….. المقيم في……………..
- بطاقة شخصية………………. صادرة في……………….. المقيم في……………..
مالك، مالكي………………………………………………………..
بموجب المستندات المرفقة…………………………………………….
نأمل اتخاذ إجراءاتكم اللازمة بمعاينته وتسجيله بسجلات قوارب وسفن الصيد البحري بميناء………….
ومنحه كافة الشهادات والتراخيص اللازمة وسوف يستعمل لغرض…………………المقررة بواسطة……..
ونحن على استعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة ودفع الرسوم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرر في: / / 14 و. ر الموافق: / / 19 م
اسم مقدم الطلب / ………………………
توقيعه / ………………………………
إجراءات مكتب التسجيل والتراخيص: –
اسم القارب أو السفينة /………………….
الرقم المتسلسل بسجل التصريحات والسندات ” ” وفقا للمادة 26 من القانون البحرى.
رقم التسجيل الرسمي………………….. تاريخه………………………..
نموذج رقم 2 تقرير معاينة لقوارب وسفن الصيد
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية
مكتب التسجيل والتراخيص
…………………….
تقرير معاينة لقوارب وسفن الصيد
اسم المركب / …………………… مكان وتاريخ المعاينة /………………………..
ميناء ورقم التسجيل / …………………….. اسم المالك أو المالكين / ………………..
العنوان / ……………………..
المواصفات الفنية للقارب أو السفينة: –
الطول / ………متر، العرض / ……… متر، الارتفاع / ……….. متر، الغاطس / …………متر عدد الأشخاص المسموح بحملهم / ……….. الحمولة الكلية / ……….. الحمولة العادية /………. البدن مصنوع من /………….
صلاحيته من حيث “الجوانب – القاع – السطح – المشيدات فوق السطح – تماسكهم قلفطتهم – العيدان – فتحات تصريف المياه – الدفة ـ آلة المخطاف – المخطاف – جنزير المخطاف – تسرب مياه البحر من خلال البدن”.
ملاحظات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
المحرك الرئيسي /…………………………… العدد /………………………………….
النوع / ……………………………………. القوة بالحصان /…………………………..
الرقم / ……………………………………. بلد الصنع / ………………………………
صلاحية المحرك من حيث “سلامة أجزاؤه – أجهزة عكس الحركة – سلامة دائرة التبريد والتزييت والوقود – بيانات الضغط – السرعة والحرارة – تثبيت الآلآت مع البدن – عواميد الرافعات – المحرك أثناء الدوران على الحمل وبدونه”.
نموذج رقم 3 شهادة تسجيل ليبية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية
شهادة تسجيل ليبية
اسم السفينة | الرقم الرسمي | ميناء التسجيل وتاريخه | حروف النداء | اسم وعنوان المصنع |
---|---|---|---|---|
الطول | العرض | العمق | سنة ومكان الصنع | عدد الاسطح | عدد الصواري | مادة الصنع | السرعة | القوة الفعلية بالحصان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الاسطوانات | نوع المحرك | عدد الرفاصات | عدد المحركات | الحمولة الكلية | طن | اسم ورقم التسجيل السابقين إن وجدا |
---|---|---|---|---|---|---|
الخصميات | طن | |||||
الحمولة الصافية | طن |
اسم المالك ………………………..العنوان…………………………عدد الحصص………………….
صدرت في:……………………………..بتاريخ………………………… الموافق………………………
الاسم: ………………………….. الوظيفة:…………………………… التوقيع:…………………………
نموذج رقم 4 طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد البحرى
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية للثروة البحرية لبلدية /………………………
مكتب التسجيل والترخيص
طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد البحرى
- اسم الطالب رباعي / ………………………. اللقب /………………………..
- تاريخ ومكان الميلاد / ……………………….
- عنوان محل الإقامة / ……………………….
- بطاقة شخصية / ………………………. تاریخ صدورها / …………………
- الجنسية /……………………….
- المؤهل / …………………… الخبرة السابقة /……………………………..
- آمل منحی ترخیص بمزاولة مهنة الصيد البحرى باستعمال طريقة:……………………………..
تاريخ تقديم الطلب:………………………..
توقيع مقدم الطلب:………………………..
للاستعمال الرسمي فقط: –
- الرقم المتتابع للطلب
- تاريخ تقديمه
- اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب
نموذج رقم 5 ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية /…………………..
ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية
تنفيذا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1989م بشأن استغلال الثروة البحرية
يسمح للأخ / ……………………………ولقبه /………………
تاريخ ومكان الميلاد / …………………وجنسيته /………………
بطاقة شخصية رقم / …………………. وعنوان محل إقامته / …………………….
والتابع لمركز / ……………………………. للصيد البحرى ببلدية / ……………………
بممارسة مهنة استغلال الثروة البحرية بصفة مؤقتة بغرض التدريب إعتبارا من /…………………
لغاية / …………..
وذلك تحت إشراف / ………………………
مكتب تسجيل التراخيص
اللجنة الشعبية للثروة البحرية لبلدية /………………..
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية للثروة البحرية
بلدية / ……………..
ملاحظة:
لا يمنح هذا الترخيص إلا للمتدربين فقط.
نموذج رقم 6 کتیب ترخیص سفية / قارب صيد
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية للثروة البحرية
بلدية / ……………………………
مكتب التسجيل والتراخيص
کتیب ترخیص سفية / قارب صيد
المسماة ……………………………
رقم ………………………………
رخصة رقم ……………………….
صادرة بتاريخ: ……………………. ببلدية …………………………………….
البيانات الرئيسية
الاسم ………………………………………………………..
الرقم …………………………………………………………
الطول ……………………………………………………….
العرض ………………………………………………………
الغاطس ………………………………………………………
الحمولة القائمة …………………………………………………
الحمولة الصافية ……………………………………………….
مواد الصنع ……………………………………………………
مكان الصنع ……………………………………………………
تاريخ الصنع …………………………………………………..
تاريخ التسجيل …………………………………………………
رقم صفحة التسجيل …………………………………………….
بيانات عن المحرك
نوع المحرك ……………………………
رقم المحرك ……………………………
مكان الصنع ……………………………
قوة المحرك بالحصان ……………………
عدد السلندرات …………………………
نوع الوقود تاريخ التركيب ……………….
التغييرات …………………………….
بيانات عن المحرك المساعد إن وجد
نوع المحرك ……………………………
رقم المحرك ……………………………
مكان الصنع ……………………………
قوة المحرك بالحصان ……………………
عدد السلندرات …………………………
نوع الوقود تاريخ التركيب ……………….
التغييرات ……………………………
نوع العمل
لصيد السمك ………………………
لصيد التن …………………………
لصيد الاسفنج ……………………..
طريقة الصيد ……………………..
الرسوم المستحقة
لقد دفعت الرسوم المقررة قانونا وقدرها…………………..
وذلك عن سنة ………………. بتاريخ ……………… أمر الدفع رقم ………………
ايصال رقم ……………… يسري العمل بها حتى نهاية …………………………….
جددت ودفعت عنها الرسوم المقررة قانونا وقدرها………..وذلك عن سنة …19 بتاريخ ……………
أمر الدفع رقم ………………………. ايصال رقم ………………………
سندات الملكية
اسم المالك ……………………… ورقم بطاقة الصيد وتاريخ صدورها…………………..
عنوانه………………………. المهنة …………………………….
عقد مبايعة رقم ………………. بتاريخ ……………………………
معتمد من قبل ……………………………
تحت رقم ……………… بتاريخ ……………… مسجل بسجل ………………
مصلحة الضرائب تحت رقم …………………… بتاريخ …………………….
شهادة للعلم صادرة عن ………………………..
اقرار جمرکی رقم………………….. جهة الاستيراد …………………………
بتاريخ……………………………..
انتقال الملكية
انتقلت ملكية هذا القارب / السفينة الى الاخ …………………… رقم بطاقة الصيد……….
وتاريخ صدورها………………….. المقيم …………………..
المهنة………………….. بتاريخ …………………
بموجب عقد مبايعة مصدق عليه من قبل …………………
ومعتمد لدى إدارة الضرائب تحت رقم……… بإيصال رقم……….. بتاريخ…………….
توقيع الموظف المختص …………….
التاريخ …………….
الموافق …………….
الكشف الفني وملحقاته
- لقد أجرى الكشف الفنى على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك
يصرح لها بالعمل حتى / /
التاريخ ……………. توقيع القائم بالفحص ……………
ختم المصلحة
- لقد أجرى الكشف الفني على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك
يصرح لها العمل حتى / /
التاريخ …………….. توقيع القائم بالفحص ……………
ختم المصلحة
- لقد أجرى الكشف الفنى على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك
يصرح لها بالعمل حتى / /
توقيع القائم بالفحص
ختم المصلحة
- لقد اجرى الكشف الفني على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك
يصرح لها بالعمل حتى / /
التاريخ ………………. توقيع القائم بالفحص………………
ختم المصلحة
- لقد أجرى الكشف الفنى على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك
يصرح لها بالعمل حتى / /
التاريخ ……………… توقيع القائم بالفحص ………………
ختم المصلحة
الملحقات
عدد اطول النجاة ………………
عدد أجهزة مكافحة الحريق الموجودة ………………
توفر صندوق الإسعاف ………………
توفر إشارات النجدة ………………
جهاز الراديو نوع ………………
الرقم ………………
شهادة رقم ……………… بتاريخ ………………
- يصرح لهذا القارب / السفينة بمزاولة أعمال الصيد على الساحل الليبي وذلك استعمال المعدات المبينة بهذه الرخصة.
- على ربان هذه المركبة مراعاة جميع القوانين المعمول بها في البلاد والخضوع للتفتيش فى اى وقت من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين أو سلطات الأمن العام وقوة حرس الجمارك.
- ان تمنع عن استعمال جميع وسائل الممنوع فى الصيد قانونا مثل المتفجرات والسموم وغيرها من الوسائل الضارة بالثروة البحرية.
- يكون الربان مسئول عن حفظ جميع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الواردة بالخصوص.
- يجب التبليغ الفوري في ميناء التسجيل عن أية تغييرات تطرأ على اجهزة السفينة وآلاتها أو أفراد طاقمها او اي خلل يحدث بها وكذلك إصابات العمل والوفاة.
- تقديم تقرير بالاحصائيات المصطادة عن كل رحلة صيد سمك
- رئيس قسم الصيد والتجهيز
نموذج رقم 7 طلب ترخيص لقارب / سفينة صيد
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية للثروة البحرية لبلدية / ……………..
طلب ترخيص لقارب / سفينة صيد
اسم مقدم الطلب رباعي / ………………………….
رقم البطاقة الشخصية / ……………….. محل الإقامة / ………………
رقم الترخيص بمزاولة مهنة الصيد البحرى:
إسم القارب أو السفينة / ……………… ميناء التسجيل / ………………
رقم التسجيل / ……………… الطول / ……………… العرض / ……………… قوته / ………………
نوع الوقود / ……………… نوع الترخيص المطلوب / ………………
مقدم الطلب: ………………
التاريخ: / / 14 و.ر
الموافق: / / 19 م
للاستعمال الرسمي:
الرقم المتسلسل للطلب / ………………
تاريخ تقديم الطلب / …………………
إسم الموظف المستلم / ………………
نموذج رقم 8 ترخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية / ……………
مكتب التسجيل والتراخيص
ترخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية
رقم ………………………
توقيع صاحب البطاقة…………..
تاريخ التسجيل ……………….
مكتب التسجيل والتراخيص……….
اسم الصياد: ……………………… اللقب: ……………… اسم الأم: …………………
رقم البطاقة الشخصية: ………………تاريخ ومحل الولادة: …………………
الجنسية: ……………………… محل الإقامة: …………………………
سجل بميناء: ……………………… تحت رقم: ………………………..
تاريخ اولا التسجيل في حالة منح بطاقة مكررة
التجديد
دفعت الرسوم المقررة وقدرها:………………………
وذلك عن سنة: ……………………… بموجب ايصال رقم …………
بتاريخ: / / 19 م
يسري العمل بها حتى ………….. توقيع الموظف المختص…………
التاريخ / /
دفعت الرسوم المقررة وقدرها:………………………
وذلك عن سنة: ……………………… بموجب ايصال رقم …………
بتاريخ: / / 19 م
يسري العمل بها حتى ………….. توقيع الموظف المختص…………
التاريخ / /
دفعت الرسوم المقررة وقدرها:………………………
وذلك عن سنة: ……………………… بموجب ايصال رقم …………
بتاريخ: / / 19 م
يسري العمل بها حتى ………….. توقيع الموظف المختص…………
التاريخ / /
دفعت الرسوم المقررة وقدرها:………………………
وذلك عن سنة: ……………………… بموجب ايصال رقم …………
بتاريخ: / / 19 م
يسري العمل بها حتى ………….. توقيع الموظف المختص…………
التاريخ / /
تسجيل الدرجات التي ينالها
…………………………………
…………………………………
…………………………………
ملاحظات
- مدة صلاحية هذا الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يعتبر هذا الترخيص شخصيا لا يجوز التنازل عليه للغير.
- يجب على صاحب هذا الترخيص الاحتفاظ به عند قيامه بمهمة الصيد البحرى وابرازه كلما طلب منه ذلك.
ملاحظات
……………………………….
……………………………….
……………………………….
نموذج رقم 9 طلب ترخيص الصيد في المياه الليبية للسفن الأجنبية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى امانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
طلب ترخيص الصيد في المياه الليبية للسفن الأجنبية
التاريخ /
الموافق /
اسم طالب الترخيص / شركة / مجهز / ……………………………..
موطنه الاصلى / الشركة / المجهز / ………………………الجنسية /…………………
محل إقامته الاعتيادية / ………………… اسم الجهة المشاركة مع الجماهيرية / …………………
تاریخ توقيع عقد المشاركة / ………………… نسبة الحصص لكل طرف مشارك / ………………
عدد الوحدات المطلوب الترخيص لها / ………………طريقة الصيد / ………………
مدة الترخيص المطلوبة / ………………
ملاحظة:
- يرفق مع الطلب بيانات عن كل سفينة أو قارب صيد على الاستمارة المعدة من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- صورة من شهادة تسجيل القارب او السفينة في الموطن الاصلى معتمدة من ميناء التسجيل.
- صورة من ترخيص الصيد سارية المفعول للقارب او السفينة معتمدة من ميناء التسجيل.
- شهادة تثبت صلاحية القارب او السفينة وتوافر كافة الشروط الصحية بها.
- تعهد بدفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بمنح تراخيص الصيد بالجماهيرية.
- تعهد بدفع تأمين نقدى لضمان المحافظة على المنشآت والمرافق.
- تعهد بعدم نقل حصيلة الصيد من سفينة الى اخرى الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية بذلك.
- صورة من عقد المشاركة المبرم مع احد الجهات المختصة بالصيد البحرى بالجماهيرية.
- تعهد بانزال حصيلة الصيد فى الموانئ والمرافئ الليبية.
- تعهد بتدريب عدد من العناصر الوطنية على الوحدات المراد تشغيلها فى المياه الاقليمية الليبية.
معدات السلامة والإنقاذ البحري
أحزمة وأطواق النجاة / ………………………………………
معدات إطفاء الحريق / ………………………………………
مضخة احتياطية لضخ المياه / …………………………………
مجاديف / لقوارب الصيد / ……………………………………
مخطاف وحبل / ……………………………………………
تنوار كمور / ………………………………………………
اجهزة اتصالات لاسلكية وملاحية / ……………………………
الملاحظات:
- ……………………………………….
- ………………………………………
- ………………………………………
يعتمد
رئيس مكتب التسجيل والتراخيص
نموذج رقم 10 ترخيص بالصيد فى المياه الليبية لوحدة صيد أجنبية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
ترخيص بالصيد فى المياه الليبية لوحدة صيد أجنبية
اسم وحدة الصيد ………………………….
رقم ……………… جنسيتها…………….
رقم الترخيص ……………………………
صادر بتاريخ ………… الموافق …………
بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم….. لسنة ….. الصادر بتاريخ……………….
وعقد المشاركة الموقع بين …………………………… و ………………………….
بتاريخ………………….. الموافق …………………………
يرخص لوحدة الصيد المسماة …………………………
رقم ………………………… جنسيتها …………………………
الجهة المالكة ………………………… ميناء التسجيل الاصلى …………………………
رقم التسجيل ………………………… تاريخ التسجيل …………………………
ميناء التسجيل بالجماهيرية …………………………
رقم التسجيل ………………………… تاريخ التسجيل …………………………
بالصيد فى المياه العربية الليبية فى المنطقة الممتدة
من …………………………
الى …………………………
الصيد ………………………… بواسطة …………………………
الأدوات المستعملة في الصيد:
- …………………………
- …………………………
- …………………………
- …………………………
ميناء / مرفأ الإنزال ………………………… الجهة …………………………
وذلك لمدة …………………………
اعتبارا من ………………………… لغاية …………………………
التاريخ / /
الموافق / /
- الكاتب العام
بيانات عن أفراد وطاقم وحدة الصيد
ر.م | الاسم | المهنة | الجنسية | رقم الجواز | صلاحيته | جهة الاصدار | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
العناصر الوطنية العاملة على وحدة الصيد
ر.م | الاسم | بطاقة شخصية رقم | جهة الاصدار | محل الإقامة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
التجديدات
جدد هذا الترخيص بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم …. لسنة ……. الصادر بتاريخ……..
الموافق ………….
وذلك لمدة ……………………
اعتبارا من ………………………… لغاية …………………………
التاريخ /
الموافق /
- الكاتب العام
التجديدات
جدد هذا الترخيص بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم …. لسنة ……. الصادر بتاريخ……..
الموافق ………….
وذلك لمدة ……………………
اعتبارا من ………………………… لغاية …………………………
التاريخ /
الموافق /
- الكاتب العام
بيانات رئيسية عن وحدة الصيد
الطول ……………………. م العرض ……………………. م
العمق ……………………. م اللون ……………………. م اللون
الحمولة القائمة …………………… طن الحمولة الصافية ……………………
طن ……………………
مادة الصنع …………………… بلد الصنع ……………………
تاريخ الصنع ……………………
نوع المحرك ……………………
رقم المحرك ……………………قوة المحرك ……………………
نوع جهاز الاتصال ……………………المدى …………………… رقمه ……………………
الأجهزة الملاحية الأخرى ……………………
اسم الربان ……………………..
الاسم اللاتيني ……………………..
جنسيته ……………………..
جواز سفر رقم …………………… صلاحيته ……………………
رقم بطاقة الصيد الممنوحة من الجماهيرية ……………………
تاريخ الاصدار …………………… جهة الاصدار ……………………
صلاحيتها ……………………
التغييرات
اسم الربان ……………………..
الاسم اللاتيني ……………………..
جنسيته ……………………..
جواز سفر رقم …………………… صلاحيته ……………………
رقم بطاقة الصيد الممنوحة من الجماهيرية ……………………
تاريخ الاصدار …………………… جهة الاصدار ……………………
صلاحيتها ……………………
ملاحظات
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
ملاحظات
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
تعليمات عامة
على ربان وحدة الصيد وأفراد الطاقم الالتزام بالأحكام والتعليمات التالية:
اولا: الالتزام بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1989 باستغلال الثروة البحرية واللوائح وقراراته التنفيذية الصادرة بمقتضاه وبكافة القوانين والتشريعات المعمول بها فى الجماهيرية والامتثال لكافة التعليمات التي تصدر إليه.
ثانيا: الالتزام بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرى رقم ….. لسنة ……… الصادر بتاريخ …….…الموافق………….. والذي بموجبه منح هذا الترخيص.
ثالثا: الخضوع للتفتيش فى اى وقت من قبل رجال الضبط القضائي والامتثال لتعليماتهم وتسهيل مهمتهم.
رابعا: ضرورة اصطحاب بطاقة ممارسة مهنة استغلال الثروة البحرية والشهادة الصحية الصادرة من الجهات المختصة بالجماهيرية
خامسا: ابلاغ الجهات المختصة بالجماهيرية عن أي تغييرات أو حوادث تطرأ على وحدة الصيد أو أفراد طاقمها
سادسا: منع استعمال جميع الوسائل والمواد الممنوعة والضارة بالثروة البحرية.
سابعا: يحظر عملية الصيد فى فترة وضع البيض والتكاثر
ثامنا: ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بالجماهيرية عن أي تلوث بحري يشاهده الربان أو أفراد طاقم وحدة الصيد
تاسعا: على الربان الاحتفاظ بهذا التصريح فى حالة جيدة على ظهر وحدة الصيد طيلة فترة سريان مفعوله ولا يجوز له بأي حال من الأحوال الخروج الى رحلة صيد بدون هذا التصريح.
عاشرا: يلتزم الربان باعادة هذا التصريح الى الجهات المختصة بالجماهيرية عند انتهاء سريان مفعوله.
نموذج رقم 11 إيصال استلام أوراق أصلية لوحدة صيد أجنبية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
إيصال استلام أوراق أصلية لوحدة صيد أجنبية
إستلم من المجهز / ……………….. وجنسيته / ……………………..
رقم جواز سفره / ……………… والصادر بتاريخ / ………………
وينتهى بتاريخ / ……………… وعنوانه / ………………
المصرح له بالصيد فى المياه الليبية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم …. لسنة …19م والصادر بتاريخ: 14 و.ر الموافق:…………… 19 م الأوراق الرسمية للمراكب الآتية:
اسم المركب | المستندات المستلمة | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
الموظف المستلم / …………… التوقيع / ………………….
المجهز أو من يمثله / …………… التوقيع / …………………
أنا المجهز / ………………… جنسيته / ……… وصاحب جواز سفر رقم / …………………
الصادر بتاريخ / ………………… والمنتهى بتاريخ / …………………
استلمت جميع الأوراق والمستندات المذكورة بالايصال بتاريخ / …………………
توقيع الموظف المستلم / …………………
توقيع المجهز أو من يمثله / …………………