Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 لسنة 2006 ف

26 فبراير 2006

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عمر أبوبكر فرج البريكي.
  2. مريم فرج الصيد قنيدي.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

1. محمد اعمار عبدالسلامبمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش.
2. سناء أحمد صالح سليمانبمكتب محمد مفتاح علي المسلاتي.
3. أياد علي الشيخ حسن عوادعلي الشيخ حسن عواد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل