قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- عمر أبوبكر فرج البريكي.
- مريم فرج الصيد قنيدي.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
1. | محمد اعمار عبدالسلام | بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش. |
2. | سناء أحمد صالح سليمان | بمكتب محمد مفتاح علي المسلاتي. |
3. | أياد علي الشيخ حسن عواد | علي الشيخ حسن عواد. |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل