Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 2006 ف

26 فبراير 2006

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.

قررت ما يلي

 مادة 1

يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:

  1. محمد جمعة المجبري.
  2. أنيس يوسف السنفاز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل