قرار رقم 179 لسنة 2024 م تقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد مع الشركات المؤهلة والمتواجدة لتنفيذ مشاريع إنشاء الجسور التالية:-
على أن تحال نتائج الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد، وأن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.