Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 2024 م تقرير حكم 

3 أبريل 2024

قرار رقم 179 لسنة 2024 م تقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1687 المؤرخ في 2024/03/19 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/03/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد مع الشركات المؤهلة والمتواجدة لتنفيذ مشاريع إنشاء الجسور التالية:- 

  1. جسر تقاطع بوابة الجبس (الدعوة الإسلامية) طرابلس.
  2. جسر تقاطع كلية التقنية الطبية مصراتة.
  3. جسر تقاطع المدخل الشرقي لمدينة زليتن 

على أن تحال نتائج الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد، وأن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 27/رمضان/ 1445 هجري
  • الموافق 4/3/ 2024