قرار رقم 179 لسنة 2024 م تقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 2024 م تقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد مع الشركات المؤهلة والمتواجدة لتنفيذ مشاريع إنشاء الجسور التالية:- 

  1. جسر تقاطع بوابة الجبس (الدعوة الإسلامية) طرابلس.
  2. جسر تقاطع كلية التقنية الطبية مصراتة.
  3. جسر تقاطع المدخل الشرقي لمدينة زليتن 

على أن تحال نتائج الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد، وأن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly