قرار رقم 179 لسنة 2024 م تقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1687 المؤرخ في 2024/03/19 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/03/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد مع الشركات المؤهلة والمتواجدة لتنفيذ مشاريع إنشاء الجسور التالية:-
- جسر تقاطع بوابة الجبس (الدعوة الإسلامية) طرابلس.
- جسر تقاطع كلية التقنية الطبية مصراتة.
- جسر تقاطع المدخل الشرقي لمدينة زليتن
على أن تحال نتائج الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد، وأن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/رمضان/ 1445 هجري
- الموافق 4/3/ 2024