Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968

22 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1968 بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 20,250,000 ج.ل عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف جنيه ليبى لأغراض مصروفات التنمية خلال السنة المالية 1968/ 1969 وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388
  • ادریس
  • الموافق 22 أكتوبر 1968
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • عبد الكريم لياس 
  • أحمد عون سوف
  • رئيس مجلس الوزراء
  • فتحى جعودة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • وزير الداخلية 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية بالنيابة
  • المهدى بوزو
  • عمر جعودة
  • معتوق آدم
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • وزير الصحة
  • وزير الشباب والرياضة بالنيابة
  • خليفة موسى
  • رجب الماجرى
  • وزير شئون البترول 
  • وزير التربية والتعليم بالنيابة 
  • وزير المالية
  • الهادي القعود
  • على الميلودى
  • وزير الشئون البلدية
  • حسين الغناي 
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
  • وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم لباس
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية 
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
  • معتوق آدم 
  • وزير السياحة
  • على أعتيقة
  • وزير التنمية والتخطيط
  • فتحي جعودة 
  • بشير السني المنتصر 
  • وزير الأشغال العامة 
  • وزير شئون الرئاسة
  • عمر بن عامر
  • أنور بن ساسي
  • وزير المواصلات 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • شمس الدين عرابي 
  • طارق الباروني
  • وزير الخارجية 
  • وزير الاقتصاد بالنيابة
  • وزير المالية
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل

جدول الاعتمادات الإضافية المقترحة للميزانية الاستثنائية للتنمية 69/68

البابالبيانالمخصص
الأولالزراعة
1 – الاستيطان الزراعي1,000,000
2 – التسويق الزراعي1,500,000
3 – تنمية موارد المياه250,000
5 – تنمية الغابات والمراعي250,0003,000,000
الرابعالمواصلات
3 – الموانى والمنائر500,000
4 – الطيران المدنى500,0001,000,000
الخامسالأشغال
2 – منشآت وتوليد القوى الكهربائية مؤسسة كهرباء طرابلس100,000
5 – إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء مؤسسة البيضاء8,000,0008,100,000
السابعالصحة
2 – المستشفيات1,200,0001,200,000
التاسعالأعلام والثقافة
1 – الإذاعة500,000500,000
الثالث عشرالإسكان والأملاك الحكومية
1- إنشاء المساكن4,200,000
2 – المبانى الادارية1,000,000
3 – إنشاء واستكمال المرافق العامة500,0005,700,000
الرابع عشرالبلديات
2 – تخطيط المدن والقرى300,000300,000
الخامس عشرالشباب والرياضة
1 – النشاط الكشفي300,000
3 – رعاية الشباب100,000300,000
السادس عشرالسياحة والآثار
1 – تنمية السياحة150,000150,000
المجموع20,250,000