Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها

1 مارس 2016

قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 26 لسنة 2016 م.إعفاء موظف.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21/جمادى الأولى/ 1437.الموافق 01/03/2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يكلف السيد، رمضان محمد عمر أبو عجيلة، رئیساً لهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

یکلف السید، حسین میلاد فریوان، وكیلاً لهیئة الرقابة الادارية.

مادة 3

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ: 21/جمادى الأولى/ 1437 ه.
  • م2016/03/01