قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق
وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الدوكالى على المهدى مصطفى سكرتيراً عاماً لبلدية مرزق بنفس وضعه الوظيفى الحالى المنقول به.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.