Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية المجلس الأعلى للهيئات القضائية

31 ديسمبر 2005

قرار رقم 22 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية المجلس الأعلى للهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات خاصة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 80 لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء نيابة خاصة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 462 لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء محاکم ونيابات جزئية خاصة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 91 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 14 لسنة 1372 و.ر. بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و. ر. 2005 مسيحي 

قرر 

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة بني وليد الابتدائية يكون مقرها مدينة بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1. محكمة بني وليد الجزئية.2. محكمة الظهرة الجزئية.
3. محكمة تينيناي الجزئية.4. محكمة المردوم الجزئية.

مادة 2

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية نيابة كلية تسمى (نيابة بني وليد الكلية) يكون مقرها مدينة بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1. نيابة بني وليد الجزئية.2. نيابة الظهرة الجزئية.
3. نيابة تينيناي الجزئية.4. نيابة المردوم الجزئية.

مادة 4 

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة ترهونة الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة بني وليد الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة ترهونة الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة بني وليد الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و.ر.
  • الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي