قرار رقم 22 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية المجلس الأعلى للهيئات القضائية

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 22 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية المجلس الأعلى للهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة بني وليد الابتدائية يكون مقرها مدينة بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1. محكمة بني وليد الجزئية.2. محكمة الظهرة الجزئية.
3. محكمة تينيناي الجزئية.4. محكمة المردوم الجزئية.

مادة 2

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية نيابة كلية تسمى (نيابة بني وليد الكلية) يكون مقرها مدينة بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1. نيابة بني وليد الجزئية.2. نيابة الظهرة الجزئية.
3. نيابة تينيناي الجزئية.4. نيابة المردوم الجزئية.

مادة 4 

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة ترهونة الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة بني وليد الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة ترهونة الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة بني وليد الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly