قرار باعتبار مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد في مدينة غريان، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
مذكرة فى شأن اعتبار مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد من أعمال المنفعة العامة
بدأت وزارة الصحة بالفعل تنفيذ مشروع مستشفى غريان الجديد سعة 120 سريراً في مدينة غريان في الموقع الذي وقع عليه اختيارها لهذا الغرض، وتبلغ المساحة الاجمالية للارض التي يتطلبها المشروع 12,07,20 هكتاراً.وبناء على طلب وزارة الصحة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مستشفى غريان الجديد من أعمال المنفعة العامة
وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق المرافق.كذا فقد تضمن هذا الرسم جدولا ببيان الملاك بحسب الحالة الظاهرة – والمساحة التى يختص بها كل منهم والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.