قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 2001م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة | رئيساً |
الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات | عضواً |
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتفحيص وتدقيق موضوع تقليص الجهاز الإداري في ضوء ما أثير من ملاحظات، وإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المماثلة في شأن كيفية معالجة أوضاع من يتقرر تقليصهم من الجهاز الإداري بمرتبات إلى حين حصولهم على مواقع عمل أخرى.
مادة 3
للجنة الإستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام ، وعليها أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها مرفقاً بمشروع القانون المطلوب إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.