قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –
وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.