مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الزعيم، مصطفى القويرى، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.