Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع محطات للتغذية الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

20 ديسمبر 2005

قرار رقم 234 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع محطات للتغذية الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة اختيار المواقع الخدمية والإنتاجية الثاني للعام 2005 ف المؤرخة في 7. 11. 2005م.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الرابع عشر للعام 1373 و. ر. 2005ف.

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المواقع المقترحة لتنفيذ محطات الكهرباء لدعم التغذية الكهربائية بنطاق شعبية المرقب وعددها 584 محطة أولها محطة التونسي/ زليتن، وأخرها محطة الألبان/ سيدي خليفة والموضحة أماكنها ومساحتها ومعالمها حسب الكشف والخرائط الفنية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على لجنة حصر العقارات لمواقع ومسارات المشروعات العامة المختصة إتمام إجراءات حصر المواقع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار وتحديد المالكين الظاهرين لها وإحالتها إلى لجنة تقدير العقارات بالشعبية لاتخاذ ما يلزم بخصوص التعويضات اللازمة بشأن المواقع.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ الدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب 
  • الموافق 1373/12/20 و.ر. 2005 مسيحي