قرار رقم 234 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع محطات للتغذية الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 234 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع محطات للتغذية الكهربائية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المواقع المقترحة لتنفيذ محطات الكهرباء لدعم التغذية الكهربائية بنطاق شعبية المرقب وعددها 584 محطة أولها محطة التونسي/ زليتن، وأخرها محطة الألبان/ سيدي خليفة والموضحة أماكنها ومساحتها ومعالمها حسب الكشف والخرائط الفنية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على لجنة حصر العقارات لمواقع ومسارات المشروعات العامة المختصة إتمام إجراءات حصر المواقع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار وتحديد المالكين الظاهرين لها وإحالتها إلى لجنة تقدير العقارات بالشعبية لاتخاذ ما يلزم بخصوص التعويضات اللازمة بشأن المواقع.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ الدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly