Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية

14 أغسطس 2005

قرار رقم 2 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية

أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. بشأن إنشاء مكاتب الاستعلامات السياحية وتحديد مقارها وتنظيم عملها.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها الأول لعام 1371 و.ر. 

قررت

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. تحدد مقار إنشاء مكاتب الاستعلامات السياحية كمرحلة أولى على النحو التالي:

  • أ. تنشأ مكاتب استعلامات سياحية في المطارات الجوية التالية:
  1. مطار طرابلس العالمي.
  2. مطار بنينة الدولي.
  3. مطار سبها الدولي.
  4. مطار غات الدولي
  5. مطار غدامس الدولي.
  6. مطار الأبرق.
  • ب. تنشأ مكاتب استعلامات سياحية في الموانئ البحرية التالية:
  1. ميناء طرابلس البحري.
  2. ميناء بنغازي البحري.
  • ج. تنشأ مكاتب الاستعلامات السياحية في المنافذ البرية التالية
  1. منفذ رأس الجدير.
  2. منفذ المساعدات.
  3. منفذ غدامس.
  • د. تنشأ مكاتب للاستعلامات السياحية في أماكن الجذب السياحي بالشعبيات والمناطق الإدارية ويحدد مقر المكتب بقرار من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية أو المنطقة الإدارية (حسب الأحوال).

وفي جميع الأحوال يتم مراعاة ما ورد في قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. المشار إليه.

مادة 2

على أمناء اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات والمناطق الإدارية والإدارات المختصة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر في 14/ 8/ 2005م
  • الموافق 14/ 8/ 1373 و.ر.