قرار رقم 2 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية

أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

قررت

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. تحدد مقار إنشاء مكاتب الاستعلامات السياحية كمرحلة أولى على النحو التالي:

  1. مطار طرابلس العالمي.
  2. مطار بنينة الدولي.
  3. مطار سبها الدولي.
  4. مطار غات الدولي
  5. مطار غدامس الدولي.
  6. مطار الأبرق.
  1. ميناء طرابلس البحري.
  2. ميناء بنغازي البحري.
  1. منفذ رأس الجدير.
  2. منفذ المساعدات.
  3. منفذ غدامس.

وفي جميع الأحوال يتم مراعاة ما ورد في قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. المشار إليه.

مادة 2

على أمناء اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات والمناطق الإدارية والإدارات المختصة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

ls.org.ly