قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
24 مارس 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مارس 2005
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني لائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1373 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1428 م بشأن إنشاء جهاز التنشيط والاستثمار السياحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية المرقب رقم 25 لسنة 1373 و. ر. بشأن تشكيل لجنة لاختيار المواقع السياحية بالشعبية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الثالث للعام 2005 ف.
قررت
مادة 1
يعتبر موقع مشروع غنيمة السياحي بمساحة 124 هكتار بالمؤتمر الشعبي الأساسي غنيمة من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الحدود والمعالم الموضحة بالرسم الفني المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتولى قطاع السياحة بالشعبية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.
مادة 3
ما يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1373/3/24 و.ر.2005 مسيحي