قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين
اللجنة الشعبية العامة للعدل:
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من الفقرة رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه النص الآتي:
ببلوغه سبعين سنة كاملة ويجوز تمديد مدة خدمته إلى سن الخامسة والسبعين بقرار من الكاتب العام بناء على عرض من رئيس المحكمة المختصة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.