Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 2024  م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م 

14 مارس 2024

قرار رقم 115 لسنة 2024  م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء رقم 465 لسنة 2023 م، نقل ملكية سيارات.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 1821 المؤرخ في 2024/1/24.

قرر 

مادة 1 

يعدل التسلسل أرقام 26 ,54, 61، بالكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء رقم 465 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يكون رقم اللوحة المعدنية الصحيح كالآتي: 

  • 26 – 2425240 – 5
  • 54 – 2585744 – 5
  • 61 – 2425569 – 5 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر بتاريخ: 3 رمضان 1445 هجری 
  • الموافق 2024/3/14
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس الوزراء