قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
5 مارس 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مارس 2006
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر. بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر . بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1371 و.ر. بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العامة.
قرر
مادة 1
اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين للقطاعات الواردة قرين اسم كل منهم:
1. | د. بالعيد صالح اكويري | مفتشاً عاماً لقطاع الإسكان والمرافق. |
2. | المستشار/ علي أحمد الصغير | مفتشاً عاماً لقطاع العدل. |
3. | عبد الحميد محمد القعود | مفتشاً عاماً لقطاع التعليم. |
4. | د. محمد الهرمة عامر | مفتشاً عاماً لقطاع الصحة والبيئة. |
5. | م. مصطفى محمد الأحرش | مفتشاً عاماً لقطاع الزراعة. |
6. | م. شعبان عثمان الطربان | مفتشاً عاماً لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن. |
7. | د. عقيل حسين عقيل | مفتشاً عاماً لقطاع الشؤون الاجتماعية. |
8. | م. محمد علي فضل | مفتشاً عاماً لقطاع الثروة الحيوانية والمائية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت 6 صفر
- الموافق 5/ 3/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.