قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين للقطاعات الواردة قرين اسم كل منهم:
1. | د. بالعيد صالح اكويري | مفتشاً عاماً لقطاع الإسكان والمرافق. |
2. | المستشار/ علي أحمد الصغير | مفتشاً عاماً لقطاع العدل. |
3. | عبد الحميد محمد القعود | مفتشاً عاماً لقطاع التعليم. |
4. | د. محمد الهرمة عامر | مفتشاً عاماً لقطاع الصحة والبيئة. |
5. | م. مصطفى محمد الأحرش | مفتشاً عاماً لقطاع الزراعة. |
6. | م. شعبان عثمان الطربان | مفتشاً عاماً لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن. |
7. | د. عقيل حسين عقيل | مفتشاً عاماً لقطاع الشؤون الاجتماعية. |
8. | م. محمد علي فضل | مفتشاً عاماً لقطاع الثروة الحيوانية والمائية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات.