Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية

صدر في 25 ديسمبر 2005

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة. 
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.

مادة 1

تحدد أسعار بيع المطبوعات السياحية المعروضة من اللجنة الشعبية العامة للسياحة لأغراض التعريف والدعاية السياحية على النحو التالي:

ر.مالبيانسعر الوحدة
1. كتيب عام رقم 1 عن أماكن الجذب السياحي.4.000 دينار أربعة دنانير
2.كتيب عام رقم 2 عن الآثار.4.000 دينار أربعة دنانير
3.كتيب عام رقم 3 عن الصحراء.4.000 دينار أربعة دنانير
4.كتيب عام رقم 4 عن المدن القديمة.4.000 دينار أربعة دنانير
5.كتيب عام رقم 5 عن الصناعات التقليدية.4.000 دينار أربعة دنانير
6.كتيب عام رقم 6 عن النهر الصناعي.5.000 دينار خمسة دنانير
7.الملصق.دينار واحد
8.المطوية.250 مائتان وخمسون درهما

مادة 2

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأموري الضبط القضائي ومعاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • في 25/ 12/ 2005م 
  • الموافق 25/ 12/ 1373 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.