Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية

25 ديسمبر 2005

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة. 
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.

مادة 1

تحدد أسعار بيع المطبوعات السياحية المعروضة من اللجنة الشعبية العامة للسياحة لأغراض التعريف والدعاية السياحية على النحو التالي:

ر.مالبيانسعر الوحدة
1. كتيب عام رقم 1 عن أماكن الجذب السياحي.4.000 دينار أربعة دنانير
2.كتيب عام رقم 2 عن الآثار.4.000 دينار أربعة دنانير
3.كتيب عام رقم 3 عن الصحراء.4.000 دينار أربعة دنانير
4.كتيب عام رقم 4 عن المدن القديمة.4.000 دينار أربعة دنانير
5.كتيب عام رقم 5 عن الصناعات التقليدية.4.000 دينار أربعة دنانير
6.كتيب عام رقم 6 عن النهر الصناعي.5.000 دينار خمسة دنانير
7.الملصق.دينار واحد
8.المطوية.250 مائتان وخمسون درهما

مادة 2

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأموري الضبط القضائي ومعاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • في 25/ 12/ 2005م 
  • الموافق 25/ 12/ 1373 و.ر.