قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار طريق كروط اشنيشن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل وفق الرسم الفني المرفق.
مادة 2
يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.