Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة

22 فبراير 2024

قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة

وزارة المالية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3-8-2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 1/ ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب فى جلسته المنعقد بتاريخ 10/مارس/ 2021 بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير المالية رقم 437 لسنة 2023 بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
  • وعلى تقرير اللجنة الموفدة بموجب بموجب قرارنا رقم 437 لسنة 2023.
  • وعلى كتاب السيد مدير ادارة المراقبين الماليين رقم 10/ 9469 المؤرخ في 12/5/ 2023.

قرر

اعتماد مدونة قواعد السلوك الوظيفي

مادة 1

تعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفي للمراقب المالي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تسرى أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي للمراقب المالي على جميع المراقبين الماليين ومساعديهم بالداخل والخارج بالقدر الذي يتفق مع الواجبات المنوطة بكل منهم بموجب التشريعات النافذة

مادة 3

تعتبر القواعد المنصوص عليها فى هذه المدونه التزاما أخلاقياً بقواعد السلوك والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه

التسمية

مادة 1

تسمى هذه الوثيقة مدونة قواعد السلوك الوظيفي للمراقب المالي، وتعد أساساً لقياس السلوك الوظيفي والأخلاقي في الممارسة العملية لأداء المراقبين الماليين ومساعديهم لواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

مادة 2

سريان المدونة

تسري أحكام هذه المدونة على المراقبين الماليين ومساعديهم الذين يصدر قرار بتكليفهم بهذه الصفة من الجهة المختصة في الداخل والخارج.

مادة 3

الأهداف والأغراض العامة

تهدف هذه المدونة إلى تحقيق ما يلي:-

  1. تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية لقاعدة المعلومات القانونية المتعلقة بعمل المراقب المالي.
  2. ضبط سلوك المراقب المالي بما يضمن اتساقه مع النظم والتشريعات النافذة.
  3. إحكام الرقابة الذاتية الفعالة على المال العام.
  4. نشر الوعي القانوني بين المراقبين الماليين بما يؤدي إلى رفع كفاءتهم، وتحسين أدائهم، وتحديد مسؤولياتهم، بما يحول دون وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
  5. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة في الإجراءات المالية 
  6. المساهمة في إبراز دور المراقب المالي في حماية المال العام، وترشيد النفقات.
  7. ترسيخ أسس الممارسات الجيدة، وأطر الإنضباط الذاتي. 
  8. تعزيز القيم المهنية في علاقة المراقب المالي مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.

مرجعيات المدونة

مادة 4

في نطاق تطبيق أحكام هذه المدونة تعتبر المرجعيات التشريعية المشار إليها فيما بعد جزء لا يتجزأ من هذه المدونة ومكملة لها في أحكامها، وفقاً لسياق العرض التالي:

  • أولاً: مبادئ وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية
    • التي توجب الحفاظ على المال العام، وصيانته، وتنميته، ومتابعة إنفاقه في المصالح العامة، وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وحمل الأمانة على محملها المتطلب شرعا، وتجنب كافة الأعمال التي تقود إلى الفساد أو تسهم فيه على اختلاف صنوفه وأشكاله.
  • ثانياً: أحكام القانون الدولي
    • المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في الصكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان المالية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 م، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 م، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد لسنة 2003 م، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010م.
  • ثالثاً: أحكام القانون الوطني
    • المتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين السنوية المتعاقبة للميزانية العامة، والقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقانون رقم 2 لسنة 2011م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، والقوانين المنظمة لعمل الجهات الرقابية، مثل القوانين التي تنظم عمل ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وكافة القرارات التنظيمية والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة والمراكز والوحدات الإدارية العامة المنظمة للمراكز القانونية العامة والخاصة وفي نطاق الأحكام والصلاحيات التي كفلتها القوانين ذات العلاقة.. كما يعمل المراقب المالي على تطبيق الأعراف المالية المتبعة فيما لا نص فيه.

مادة 5

مفهوم المراقب المالي

هو موظف عام يتبع وزارة المالية، وتسبغ عليه هذه الصفة بموجب قرار صادر من الجهة المختصة، ويعمل بصفة أساسية داخل نطاق دائرة اختصاصها بإحدى الجهات الممولة من الميزانية العامة كلياً أو جزئياً، وتسند إليه مهمة تطبيق قانون الميزانية العامة وأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة بعمله الرقابي على المال العام وفق الصلاحيات المحددة له، وتحت إشراف ومتابعة وتوجيه وزارة المالية

ويدخل مساعد المراقب المالي ضمن مفهوم المراقب المالي في نطاق شمول تطبيق أحكام هذه المدونة.

السمات السلوكية والفنية للمراقب المالي 

أولا: السمات السلوكية للمراقب المالي

الإدارة الذاتية، وإدارة الأولويات.

  • العمل الجماعي.
  • القدرة على بناء العلاقات الإيجابية، وحل الإشكاليات والخلافات. 
  • التفكير التحليلي، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي. 
  • الإتصال الفعال، وحسن التواصل اللفظي والكتابي. 
  • التركيز على جودة الخدمة
  • تحسين الذات
  • إدارة الوقت.
  • القدرة على اتخاذ القرار.
  • مواكبة المتغيرات والتعلم المستمر.
  • التنظيم
  • تبسيط التعقيد.

ثانيا: السمات الفنية للمراقب المالي

  • القدرة على إنشاء البيانات المالية وتحليلها
  • التفتيش وضبط المخالفات.
  • البراعة في التعامل مع الأرقام، وإجراء عمليات المحاسبة والمراجعة المالية. 
  • مراجعة الإلتزام، وإجادة التعامل مع الدفاتر المالية المختلفة. 
  • إعداد ومراقبة حسن تنفيذ الميزانيات.
  • المعرفة الوافية والخبرة الكافية بالنظم والتشريعات المالية.
  • الإلمام الكافي بنظم تقنية المعلومات، وميكنة الإجراءات المالية

مادة 6

اختصاصات المراقب المالي

يتولى المراقب المالي ممارسة الاختصاصات التالية:-

  1. متابعة ومراقبة آليات الإنفاق وقيدها، ومتابعة آلية تحصيل وقيد وتوريد الإيرادات في الجهة محل دائرة اختصاصه الرقابي، والتأكد من حسن إدارة التصرف في أصولها الثابتة والمنقولة
  2. الإشراف على إدارة حسابات الجهة المكلف بها، وتوجيهها وفقاً للنظم والتشريعات النافذة
  3. الإشراف على تحصيل الأموال المستحقة للدولة ضمن نطاق الجهة المكلف بمراقبة شؤونها المالية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما أنفق بها أو تم التصرف فيه دون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح. 
  4. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية الجهة المكلف بمراقبة شؤونها المالية ومناقشتها مع لجنة إعداد الميزانية العامة للدولة.
  5. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أية نفقات لا يقابلها اعتماد أو زائدة عن الاعتمادات المقررة ضمن الإطار القانوني للإنفاق العام.
  6. مسك السجلات المالية وحفظها.
  7. وقف أية إجراءات صرف مقدما ما لم تكن تنفيذا لحكم قانون أو لشرط تعاقدي، مع تسوية قيمة المدفوعات في هذه الحالة على اعتمادات الميزانية المتعلقة بها مباشرة.
  8. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التصرف في أموال الدولة بالمجان أو اتخاذ إجراءات شطب الخسارة أو العجز إلا وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة.
  9. منع تأجير أصول الدولة المالية والثابتة والمنقولة، سواء كان بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك 
  10. الإشراف على القسم المالي والمخازن بالجهة محل دائرة اختصاصه للتحقق من حسن تطبيق القواعد المالية وفقا للتشريعات السارية.
  11. تقديم تقرير مالي شهري لوزارة المالية عن الجهة محل دائرة اختصاصه، وإحالة نسخة منه إلى وكيل الوزارة أو إلى إدارة المراقبين الماليين.
  12.  التوقيع على كشوفات المرتبات، وأذونات الصرف والصكوك للوزارات والجهات التابعة لها، والوحدات الإدارية المحلية، ولكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.
  13.  الإبلاغ عن أية مخالفات مالية للجهات ذات العلاقة.
  14. المشاركة في لجان التحقيق في حالات العجز أو الاختلاس أو المنازعات الناشئة عن المبالغ المالية المستحقة وفقا لما تقضي به التشريعات ذات العلاقة
  15. إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالرقابة المالية، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة. 
  16. التحقق من مدى صحة التسويات المحاسبية والمالية وملائمتها للنظم والتشريعات النافذة
  17. دراسة أنظمة الرقابة الداخلية للجهة المكلف بها، ومدى كفاءتها وكفايتها في إحكام الرقابة على العمليات المالية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
  18. إبداء الرأي في طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والإذن بصرفها وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة أو وزارة المالية.
  19. متابعة تنفيذ توصيات ملاحظات الأجهزة الرقابية.
  20. التنبيه حيال المخالفات للقوانين واللوائح المنظمة للمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات الحكومية
  21. الرقابة على المنح، والإعانات، والهبات، والتبرعات، والجوائز، والهدايا المقدمة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو من قبل الأشخاص الإعتبارية المحلية أو الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  22. الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ النقدية الصندوق، والإيصالات المالية وبطاقات الوقود والاتصالات مسبقة الدفع وما في حكمها. 
  23. إعداد التقارير اللازمة حول حوادث السرقات أو الحرائق أو أية مسببات أخرى تنجم عنها خسارة للجهة محل الرقابة.
  24. التأكد من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حال مخالفتهم للشروط التعاقدية.
  25. ما يكلف به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة أو وفق تعليمات وزارة المالية.

مادة 7

واجبات المراقب المالي

يقع على عاتق المراقب المالي القيام بجملة من الواجبات والالتزام بالآداب المبينة فيما بعد على سبيل المثال لا الحصر وهي:

  1. أن يقوم بالعمل المسند إليه بنفسه، وأن يؤديه بكل دقة وأمانة وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  2. مواكبة نظام عمل الجهة المكلف بها، والعمل معهم بتكاتف وتعاون بما يحقق المصلحة العامة، وتحقيق أهداف الجهة إذا لم يكن فيها ما يخالف القانون أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر وبما لا يؤثر على استقلاليته. 
  3. أن يحافظ على ما تسلمه إليه جهة العمل من أدوات وأجهزة أو مستندات أو أية أشياء تتعلق بالعمل، وأن يحرص على استعمالها في العمل المكلف به، ويلتزم بترجيعها حال إنهاء مهمته.
  4. أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء مدة عمله
  5. ان يحافظ على مواعيد العمل، بما يحقق أهداف الجهة، وينفذ التعليمات الصادرة من وزارة المالية.
  6. أن يحترم رؤسائه وزملائه في العمل وأن يتعاون معهم، سواء في وزارة المالية أو الجهة المكلف بها.
  7. أن يحسن من أسلوب عمله في معاملته للجمهور، وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
  8. أن يراعي أصول ومقتضيات التسلسل الإداري، وفق الهيكل التنظيمي والصلاحيات الممنوحة لكافة المستويات الإدارية والموظفين القائمين عليها 
  9. أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية أو المهنية، ويداوم على الاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها، وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل وآلياته للرفع من مستوى الأداء.
  10. أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها، ويلتزم بأخلاقياتها، بصفته موظفاً عاماً يتبع لوزارة المالية
  11. أن يراعي الأعراف الإدارية المتبعة بالجهة محل دائرة اختصاصه، ويلتزم بكافة ما تفرضه التشريعات النافذة من واجبات وآداب

مادة 8

المحظورات

يحظر على المراقب المالي أو مساعده أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:-

  1. القيام بالعمل لدى الغير سواء بمقابل أو بدونه دون الحصول على إذن من وزارة المالية.
  2. قبول هدايا أو منح أو غيرها بأية صفة كانت لقاء قيامه بواجباته.
  3. أن يرتكب أي فعل من أفعال الوساطة أو المحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على منفعة له أو لغيره سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
  4. شراء أية عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كانت تتصل بمهام عمله.
  5. عدم مزاولة أية أعمال تجارية، بما يمكن أن تحقق له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بمهام عمله تضارب المصالح.
  6. استغلال وسائل العمل ومعداته لمصلحته الشخصية.
  7.  الاحتفاظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها أو أن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل، ما لم يكن مأذونا له بذلك. 
  8. تقاضي أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر على حيادية واستقلالية المهام المناطة به.
  9. استخدام حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي في المسائل المتصلة بالوظيفة العامة أو الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الإجتماعي بأي معلومة او تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات مازالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى وزارة المالية أو الجهة المكلف بها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة.
  10. القيام بأي عمل يخالف أحكام النظم والتشريعات النافذة.

مادة 9

قواعد أصولية ومبادئ قانونية عامة

  • اللاحق ينسف السابق.
  • الخاص يقيد العام، فالعام يبقى على عمومه ما لم يتناوله التخصيص والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يتناوله التقييد.
  • الأعلى يلغي الأدنى.
  • الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه بالتفسير. 
  • الإلغاء الصريح يتحقق الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية بصدور قاعدة قانونية لاحقة تفصح صراحة عن إلغاء القاعدة القانونية السابقة
  • قاعدة
  • الإلغاء الضمني يتحقق الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية بصدور قانونية لاحقة تشتمل على حكم يتعارض مع حكم القاعدة القانونية السابقة. 
  • تكون القوانين والقرارات نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يحدد القانون أو القرار في صلبه مدة معينة يجب مرورها لنفاذه وتطبيقه على أرض الواقع الاحتفاظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها أو أن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل، ما لم يكن مأذونا له بذلك. تقاضي أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر على حيادية واستقلالية المهام المناطة به.
  • تكون القرارات نافذة بمجرد تحقق العلم اليقيني بها من خلال إخطار المعنيين بها مباشرة أو تعليق نصها في لوحة إعلانات جهة العمل أو بثها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 
  • مابني على باطل فهو باطل.
  • الغش يفسد كل شي.
  • العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله أو نقضه إلا بنص القانون أو اتفاق
  • الطرفين. الأصل براءة الذمة.
  • الأصل بقاء ماكان على ماكان.
  • الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
  • اليقين لا يزول بالشك.
  • لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. 
  • العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 
  • كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. 
  • من أتلف شيئاً فعليه ضمانه أو إصلاحه.
  • لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
  • ما أبيح لسبب بطل بزواله
  • إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 
  • لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 
  • لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
  • الفرع يتبع الأصل، والجزء يتبع الكل. 
  • الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعي الزوال أو التحول.
  • مراعاة التدرج التشريعي، فالأولوية المطلقة لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت الدستور ثم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية ثم للقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، يليها القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية أو غيرها من الجهات المختصة إن كان لها مقتضى من القانون

مادة 10

أحكام مكملة وعامة وختامية

لا يجوز لأي وحدة إدارية حكومية إبرام عقد أو إتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي دون الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو مساعدة ببيان الإعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا العقد أو الإرتباط، وبأن الاعتماد المذكور كاف لمواجهة النفقات المترتبة على هذا العقد أو الإرتباط.

مادة 11

يتم منح إيصالات توريد نقود للخزائن الفرعية بالوحدات الإدارية الحكومية إلا بكتاب من المراقب المالي أو مساعدة يطلب فيه ذلك.

مادة 12

لا تقبل المصارف العاملة في ليبيا حوافظ توريد الصكوك للوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة إلا التي تحمل توقيع المراقب المالي أو مساعدة لتلك الوحدة الإدارية.

مادة 13

يصادق المراقب المالي أو مساعده حسب الأحوال – على المطالبات المالية المستحقة للوحدات الإدارية المكلفين بها المتضمنة لإستيفاء أموالها وحقوقها المالية أو التأكيد على ما ورد بها من بيانات مالية، وكذلك التصديق على شهادات الدفع التي تستحق على الوحدات الإدارية المكلفين بها.

مادة 14

يجب على كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بصورة كلية أو جزئية تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة في النظم والتشريعات النافذة وتذليل كافة الصعوبات بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

مادة 15

لا يعفى المراقب المالي بأي حال من الأحوال من المسؤولية بحجة الاعتذار بالجهل بالقانون للتنصل من تطبيق أحكامه

مادة 16 

لايجوز الجمع بين وظيفة المراقب المالي أو مساعد المراقب المالي وعضوية مجلس إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة إلا بموافقة كتابية من وزير المالية.

مادة 17 

على المراقبين الماليين ومساعديهم في الداخل والخارج مباشرة أعمالهم في الوزارة عند انتهاء تكليفهم أو إعفائهم لأي سبب من الأسباب.

مادة 18

يحظر القيام بمباشرة أعمال المراقب المالي أو مساعد المراقب المالي في أكثر من وحدة إدارية.

مادة 19

يلتزم المراقب المالي في كل الأحوال بأخذ رأي وزارة المالية كلما أشكلت عليه عند التطبيق أية مسائل أو عوائق قانونية أو عملية.

مادة 20 

تؤكد هذه المدونة القواعد النموذجية الدنيا التي يتعين على المراقب المالي التقيد بها وتجسيدها في كافة مناحي تصرفاته القانونية والعملية.

مادة 21

تطبق أحكام هذه المدونة بقدر تجسيدها للمبادئ المقررة في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وللنظم والتشريعات النافذة

مادة 22

يقع على عاتق المراقبين الماليين ومساعديهم بعد صدور قرار تكليفهم ضرورة الاطلاع على النظم والتشريعات المتعلقة بعملهم وعلى هذه المدونة، والإلتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية

مادة 23

تتولى إدارة المراقبين الماليين سنويا وضع مقترح للحوافز، والمزايا النقدية والعينية للمراقبين الماليين ومساعديهم وإدراجها ضمن مخصصات مشروع ميزانية وزارة المالية بما يكفل لهم الاستقلالية عند ممارستهم للأعمال المسندة إليهم

مادة 24

تتولى إدارة المراقبين الماليين، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية تعميم وتوزيع هذه المدونة على كافة المراقبين الماليين ومساعديهم ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.