Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

6 فبراير 2012

قرار رقم 40 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون المدني.
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 104 لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  • وعلى ما عرضه وزير المالية بكتابه رقم 35 بتاريخ 2011/12/15 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في إجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.

قرر 

مادة 1

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 104 لسنة 2007 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

( مادة 3:

يختص صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بالإشراف المباشر على أعمال لجان تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة التي تملك الصفة دون غيرها في تمثيل الشركات أو الأجهزة المنحلة أمام المحاكم والجهات الأخرى وفقاً للقانون المدني وقانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة وما تمنحه لها تلك التشريعات من اختصاصات لإنهاء شكلها القانوني، وللصندوق عند قيامه بمهام الإشراف ومتابعة أعمال لجان التصفية القيام بالآتي:

  • أ. متابعة لجان التصفية في إعداد ميزانياتها العمومية وقفل حساباتها الختامية وتذليل الصعوبات التي تعترضها عند تقديم تلك الميزانيات لفحصها ومراجعتها لاعتمادها والتصديق عليها من الجهات المختصة.
  • ب. متابعة لجان التصفية في إعداد الردود القانونية وإبداء الدفوع اللازمة والتعاون معها في القضايا المرفوعة من أو على الشركات العامة والأجهزة المنحلة أمام المحاكم وفقاً للطرق القانونية.
  • ج. مراجعة وتدقيق الالتزامات الظاهرة في المراكز المالية النهائية ” ميزانيات التصفية ” للشركات العامة والأجهزة المنحلة والتعاون معها في استيفاء تلك المستندات عند الشروع في إثباتها في ميزانيات التصفية ليتولى الصندوق بعد ذلك تسويتها من خلال النتائج المتوصل إليها في ميزانيات التصفية ووفقاً لما يخصص له من موارد مالية سنوية لتغطية تلك الالتزامات.
  • د. تصفية الالتزامات القائمة على المشاريع العامة المنحلة والتي يسند للصندوق مهمة تسويتها وفقاً لما تظهره المراكز المالية النهائية للتصفية.
  • هـ. متابعة لجان التصفية للشركات العامة والأجهزة المنحلة عند التصرف في أصولها وموجوداتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
  • و. تشكيل اللجان الفنية للتصرف في الوحدات الاقتصادية العامة التي يتم إحالتها للصندوق ومتابعة إعداد مراكزها المالية النهائية المراكز المالية للتصفية وتسوية الالتزامات الظاهرة بتلك المراكز وفقاً لما يخصص لها من موارد مالية لتغطية تلك الإلتزامات.
  • ز. التنسيق بين لجان تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ومصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة في استلام بعض أصول تلك الشركات “مباني، اراضي وغيرها” وفقاً للآلية المحددة بهذا الشأن وبما يضمن حقوق كافة الأطراف
  • ح. الإشراف ومتابعة إجراءات معالجة فائض العمالة بالشركات العامة والأجهزة المنحلة والوحدات الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعمال مبدأ التقاعد الاختياري أو إعادة التنسيب إلى جهات أخرى أو تمليك بعض الأصول وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها من خلال القرارات الصادرة.
  • ط. أية مهام أخرى تُسند إليه من مجلس الوزراء).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 14 ربيع الأول 1433 هجري
  • الموافق: 2012/02/06 م