قرار رقم 40 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقرار رقم 104 لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 104 لسنة 2007 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

( مادة 3:

يختص صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بالإشراف المباشر على أعمال لجان تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة التي تملك الصفة دون غيرها في تمثيل الشركات أو الأجهزة المنحلة أمام المحاكم والجهات الأخرى وفقاً للقانون المدني وقانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة وما تمنحه لها تلك التشريعات من اختصاصات لإنهاء شكلها القانوني، وللصندوق عند قيامه بمهام الإشراف ومتابعة أعمال لجان التصفية القيام بالآتي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly