Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لجنة العطاءات المركزية

9 ديسمبر 1963

قرار بتعيين رئيس لجنة العطاءات المركزية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة «1» من لائحة العطاءات الصادرة في 28 مارس 1956

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد ميلاد مبارك، رئيسا للجنة العطاءات المركزية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

  • صدر بمدينة البيضاء فى 23 رجب 1383 هـ
  • الموافق 9 ديسمبر 1963 م
  • محي الدين فكيني رئيس مجلس الوزراء