قرار بتعيين رئيس لجنة العطاءات المركزية
9 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار بتعيين رئيس لجنة العطاءات المركزية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة «1» من لائحة العطاءات الصادرة في 28 مارس 1956
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد ميلاد مبارك، رئيسا للجنة العطاءات المركزية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
- صدر بمدينة البيضاء فى 23 رجب 1383 هـ
- الموافق 9 ديسمبر 1963 م
- محي الدين فكيني رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.