قرار بتعيين رئيس لجنة العطاءات المركزية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة «1» من لائحة العطاءات الصادرة في 28 مارس 1956
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد ميلاد مبارك، رئيسا للجنة العطاءات المركزية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
- صدر بمدينة البيضاء فى 23 رجب 1383 هـ
- الموافق 9 ديسمبر 1963 م
- محي الدين فكيني رئيس مجلس الوزراء