قرار جمرکی رقم 9 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد و الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه التالي:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.