قرار بتعديل القرار الخاص بمنح العلاوات لقوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو 1963 المشار إليه مادة جديدة يكون نصها كما يلى:-
مادة ثانية مكررا:
يمنح ضباط حرس الجمارك علاوة شهرية تسمى علاوة خادم بالفئات الآتية
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.