Skip to main content

قرار بتعيين مفتش عام للشئون المالية

20 نوفمبر 1964

قرار بتعيين مفتش عام للشئون المالية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 32-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
  • وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 16 نوفمبر 1963 باعتبار المفتش العام للشؤون،
  • المالية بوزارة المالية فى حكم رؤساء المصالح،
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1

يعين بوزارة المالية السيد – شمس الدين محسن، مفتشا عاما للشئون المالية باخر مربوط الدرجة الخاصة.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
  • الموافق 20 نوفمبر 1964
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.