قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.