Skip to main content

قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

20 نوفمبر 1963

قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17-2 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
  • وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
  • الموافق 20 نوفمبر 1963
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء