Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد

19 ديسمبر 1963

قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون صندوق التقاعد رقم 20 لسنة 1963،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد ،

قرر

مادة 1

يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد لمدة ثلاث سنوات كل من:

  1. الدكتور، علي عتيقة – رئيس إدارة البحوث ببنك ليبيا
  2. السيد، درویش عالم قدری – خبير التقاعد

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 3 شعبان 1383 ه.
  • الموافق 19 ديسمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء