قرار باعتبار السكرتير العام لمجلس الوزراء في درجة وكيل وزارة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يكون السيد – مصطفى بن سعود السكرتير العام لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، وتكون له فيما يتعلق بمهام وظيفته – الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.